وفي الصحيحين: قال ابن عمر ﵄: كان رسول الله ﷺ يقرأ القرآن، فإذا مر بسورة فيها سجدة فسجدها سجدنا معه، لا يجد بعضنا موضعاً لموضع جبهته ليسجد فيه (١).
وأجمعوا على مشروعيته.
قال مالك و (ش): إنه سنة.
وقال (ح): واجب.
وقال القاضي عبد الوهاب: أنه فضيلة؛ كتحية المسجد، وخسوف القمر.
لنا ما في الموطأ: أن عمر بن الخطاب ﵁ قرأ سجدة وهو على منبر الجمعة، فنزل وسجد وسجدنا معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا؛ إلا أن نشاء (٢)، بمحضر
(١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (١٠٧٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٧٥). (٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٧٠١).