للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة رضوان الله عليهم من غير نكير؛ فكان إجماعاً.

واختلف هل هي سنة أو فضيلة؟

قاله ابن الكاتب، لقول مالك في المدونة: يستحب إذا قرأها في أثناء الصلاة ألا يدع سجودها.

قال المازري: الاستحباب لا ينافي السنة (١).

وقال عياض: استدل بعض أشياخي بهذا التشبيه على عدم وجوب الجنازة، كما قاله أصبغ؛ قال: ولا خلاف عندنا في سجود القرآن أنه سنة.

واستدل [ابن القاسم] (٢) بقول مالك: تصلى بعد الفريضة بتيمم واحد، ولا يجمع بين فرضين بتيمم واحد.

وأنكره بعضهم، وقال: صلاة الجنازة ليست على الأعيان؛ فتسقط في حق البعض، فهي كالنفل في حقه.

ومما يدل على عدم وجوب السجود أن رجلاً قرأ سجدة بحضرة رسول الله فلم يسجد، فقال له النبي : كنت إماماً فلو سجدت سجدنا معك، ولم ينكر عليه ترك السجود.

وعين مالك الإحدى عشرة فقال: في ﴿المص﴾ و ﴿الرعد﴾ و ﴿النحل﴾ وبني إسرائيل و ﴿مريم﴾ و ﴿الحج﴾ أولها [و ﴿الفرقان﴾] (٣) و ﴿الهدهد﴾ و ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ ﴿السجدة﴾


(١) «شرح التلقين» (٢/ ٧٩١).
(٢) كذا في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٣/ ٤٥٨): (أبو الحسن ابن القابسي).
(٣) زيادة استدركتها من «التذكرة» (٣/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>