وقوله ﵇:«الراجع في صدقته كالكلب يرجع في قيئه»(١)، والقيء حرام، ولم يفرق بين قبل القبض ولا بعده.
ولأنها عقد، فلا يفتقر انعقاده للقبض، كالوصية وسائر العقود؛ لأنَّ القبض إنما يُعتبَر في غير صورة النزاع إذا تقدمه عقد يلزم، فلو لم يكن العقد [يلزم](٢) لما أفاد العقد شيئًا.
ص:(إن تصدق وهو صحيح ثم مات قبل إخراجها بطلت؛ لأنَّ القبض شرط، أو مريضاً جازت من ثُلُثِه، وإن مات المتصدق عليه فورثته مقامه).
ت: إذا تصدق صحيحًا امتنع القبض في المرض؛ لتعلقِ حق الوارث؛
(١) أخرجه بنحوه من حديث ابن عباس: البخاري في صحيحه رقم (٦٩٧٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤١٧٦). (٢) في (ت): (ملزما).