للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (مَنْ حَبَّس دارا فسكَنَ منها بيتا أو نحوه؛ جازت كلها (١)، ما سكن منها وما لم يسكن، وكذلك لو حبس دورًا فسكن يسيرًا منها، وإن سكن كثيرًا بطلت كلها، وقال ابن القاسم: يَبطُلُ المسكون، قليلًا كان أو كثيرًا، ويَنفُذُ غيرُ المسكون، قل أو كثر).

ت: وقيل: يبطل الجميع.

حُجَّةُ مالك أنه إذا سكن يسيرًا يَنفُذُ الجميع: أنَّ زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر حبَّسًا داريهما، وسكنا منزلاً منزلاً حتى ماتا، فنفذ الجميع.

ولا تبقى التهمة أنه أراد الانتفاع بملكه حتى يموت فيُخرجه عن وارثه؛ ليسارة ما انتفع به، كاللبن يُشرب من الماشية المحبَّسة، والثمرة يأكلها، فإن سكن كثيرا بطل حبسه.

قال ابن القاسم في «النوادر»: إن سكن الثُّلُثَ فأقل جاز الجميع، أو الجُلَّ بطل الجميع (٢).

ويراعي ابن القاسم القليل بالنسبة إلى القيمة.

ووجه تخصيص الإبطال بما سكن فقط: لأنه الذي فات فيه الشرط.

ووجه البطلان مطلقًا: أنَّ الحبس كان واحدًا فلا يتبعض.

* * *


(١) انظر: «النوادر» (١٢/ ١١٤).
(٢) انظر قوله «النوادر» (١٢/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>