وجه الجواز في غيرها من الحيوان: أنَّ خالدًا حبس أدرُعَه وأعتُدَه في سبيل الله، يعني: آلة الحرب وعِدَّتها، وقَفَ أبو معقل بعيرًا له فلم ينكر ذلك رسول الله ﷺ، وقياسا على الخيل.
وجه الكراهة: قصور المنفعة عن منفعة الخيل، والأصل أن لا يجوز الحيوان؛ لأنَّ الحبس للدوام، والحيوان لا يدوم.
ص:(مَنْ حَبَّس ماشيةً زُكِّيت إن كانت نصابا، وكذلك الثمار).
ت: لأنَّ الزكاة في أعيانها، قال بعض علمائنا: لا يختلف أصحابنا في الماشية، بخلاف الثمار؛ لأنَّ رقاب الماشية ليست للمساكين، إنما لهم المنفعة، والماشية على ملك واقفها، والثمرة هي المصروفة للمساكين، والمذهب في الكلّ الزكاة؛ لأنها على ملك الواقف.
ولا يضر موت الواقف؛ لأنه لا يُشترط في الزكاة التكليف، كالصبي والمجنون.
ويظهر أثر الزكاة في الثمار - وإن كان الكلُّ يُصرف للمساكين - أنَّ الزكاة يستحقها أصناف ثمانية، فلا تتعين للمساكين، بخلاف الحبس، ولا تنتقل الثمرة لملك الفقير إلا بالقبض، ولأنَّ النفقة عليها، والسَّقي والعلاج والجداد على رب الحائط، وعليه أن يسلّم لهم الثمرة مجدودةً، وذلك دليل بقاء ملكه، وقد يمتنع التصرف مع بقاء الملك؛ لحق الغير.