للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو الحسن ابن القابسي: إن قُتِل منكرًا للشهادة عليه فلورثته، والقتل حدا لا لا يمنع الميراث، وكذلك إن أقر بالسب وأظهر التوبة قُتل؛ لأنه حد، وترثه ورثته، فإن تمادى على السب قُتِل وورثه المسلمون، ولا يُغسل ولا يصلى عليه، وتستر عورته كما يفعل بالكافر.

وحكم الأنبياء كلهم والملائكة كحكم نبينا في جميع ما تقدم، فيمن علمنا أنه نبي أو مَلَكُ بالنص المتواتر أو الإجماع القاطع، كرضوان ومنكر ونكير، وأما ما لم يُجمع عليه - كهاروت وماروت، والخَضِر، وذي القرنين، ولقمان، ومريم، وآسية، وخالد بن سنان المذكور أنه نبي أهل الرس - فليس الحكم في سابهم والكافر بهم حكم من قدَّمناه، بل الزجر والأدب فقط، بحسب حال شهرة المقول فيه.

وأما إنكار نبوته أو كونه مَلَكًا، فإن كان من أهل العلم فلا حرج؛ للخلاف في ذلك، أو من العوام زُجر؛ إذ ليس لهم الكلام في مثل هذا.

[فصل]

ساب آل رسول الله وأزواجه وأصحابه وتنقيصهم ملعون؛ لقوله : «لا تسبوا أصحابي، فمن سبَّهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا»

وقال : (لا تؤذوني في عائشة) (١).

وقال : «فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها» (٢).


(١) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في «صحيحه» رقم (٣٧٧٥).
(٢) أخرجه من حديث المسور بن مخرمة: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٢٣٠)، ومسلم في =

<<  <  ج: ص:  >  >>