للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الصرف]

(لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الورق [٧٩ ق] بالورق؛ تبرها أو مضروبها؛ حليها ونقارها، جيدها ورديئها؛ إلا مثلا بمثل؛ وزنا بوزن؛ [يدا بيد] (١)، ولا يجوز في ذلك؛ [ولا في] (٢) بيع الذهب بالورق حوالة ولا حمالة ولا نظرة) (٣).

*ت: بيع الذهب بمثله يسمى مراطلة، وبالورق يسمى مصارفة، و [بالعرض] (٤): يسمى العين ثمنا، والعرض مثمونا، وإن أخرا جميعا؛ فهو الدين بالدين، وهو منهي عنه، وإن تأخر العين؛ سمي بيعا إلى أجل، أو [العرض] (٥)؛ سمي سلما.

والربا [محرم] (٦) لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، و (لَعَنَ النَّبِيُّ -آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ) (٧)، ولا خلاف بين الأمة في تحريمه (٨).

واختلف في الربا في الآية؛ قيل: ما كانت الجاهلية تفعله [من] (٩) فسخ


(١) ساقطة من (ت).
(٢) ساقطة من (ز).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٥٣)، ط العلمية: (٢/ ١٠٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٤٦/٨).
(٤) في (ز): (بالعروض).
(٥) في (ق) و (ز): (العروض).
(٦) في (ز): (يحرم).
(٧) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٥٩٦٢)، ومسلم: (١٥٩٨).
(٨) ينظر: الإشراف لابن المنذر: (٦/ ٥٦)، والحاوي الكبير: (٥/ ٧٤)، ومراتب الإجماع: (ص ٨٩)، والكافي: (٢/ ٦٣٣).
(٩) في (ت): (في).

<<  <  ج: ص:  >  >>