(لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الورق [٧٩ ق] بالورق؛ تبرها أو مضروبها؛ حليها ونقارها، جيدها ورديئها؛ إلا مثلا بمثل؛ وزنا بوزن؛ [يدا بيد] (١)، ولا يجوز في ذلك؛ [ولا في](٢) بيع الذهب بالورق حوالة ولا حمالة ولا نظرة) (٣).
*ت: بيع الذهب بمثله يسمى مراطلة، وبالورق يسمى مصارفة، و [بالعرض](٤): يسمى العين ثمنا، والعرض مثمونا، وإن أخرا جميعا؛ فهو الدين بالدين، وهو منهي عنه، وإن تأخر العين؛ سمي بيعا إلى أجل، أو [العرض](٥)؛ سمي سلما.
والربا [محرم](٦) لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، و (لَعَنَ النَّبِيُّ ﵇-آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ)(٧)، ولا خلاف بين الأمة في تحريمه (٨).
واختلف في الربا في الآية؛ قيل: ما كانت الجاهلية تفعله [من](٩) فسخ
(١) ساقطة من (ت). (٢) ساقطة من (ز). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٥٣)، ط العلمية: (٢/ ١٠٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٤٦/٨). (٤) في (ز): (بالعروض). (٥) في (ق) و (ز): (العروض). (٦) في (ز): (يحرم). (٧) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٥٩٦٢)، ومسلم: (١٥٩٨). (٨) ينظر: الإشراف لابن المنذر: (٦/ ٥٦)، والحاوي الكبير: (٥/ ٧٤)، ومراتب الإجماع: (ص ٨٩)، والكافي: (٢/ ٦٣٣). (٩) في (ت): (في).