*ص:(لا بأس باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب إذا حلت، ولا يجوز [ذلك قبل حلولها] (٥))، لأنه صرف [مستأخر](٦).
وقال ابن عمر ﵄: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالذهب والفضة؛ فنأخذ مكان الذهب الفضة، ومكان الفضة الذهب؛ فسألنا عن ذلك رسول الله ﷺ، فقال:(لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ بسعر يومه)(٧)، ولأن الحال في حكم الحاضر.
(ومن ابتاع ذهبا بورق، ثم وجدها ناقصة؛ فإن طلب التمام؛ انتقض
(١) أخرجه في صحيحه عن عبادة بن الصامت ت برقم: (١٥٨٧). (٢) ساقطة من (ت). (٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١٧٧)، ومسلم برقم: (١٥٨٤). (٤) ينظر: مجمل اللغة: (ص ٤٩٧)، ومقاييس اللغة: (٣/ ١٦٩)، والغريبين: (٣/ ١٠١٦). (٥) في (ت): (قبل الحلول). (٦) في (ز): (متأخر). (٧) رواه أحمد برقم: (٦٢٣٩)، وأبو داود برقم: (٣٣٥٤)، والترمذي برقم: (١٢٤٢).