صرفه)؛ لتأخر القبض عن العقد، (وإن رضي [بالنقصان] (١)؛ صح صرفه) (٢)، لأنه لم يتأخر قبض عن [عقد] (٣)، ويقدر الثمن ما حصل معه.
*ت: إن وجد أحدهما زائدا؛ رد الزائد لأنه لم يعقد عليه، ومضى الصرف.
وإن نسي المبتاع بعض الدراهم عنده؛ قال مالك: أحب إلي أن يناقضه، لأنه لم يتعمد التأخير (٤).
*ص: (لو وجد [فيها] (٥) رديئا فأراد رده؛ انتقض صرفه)، لتأخر القبض، (وإن رضي به؛ تم صرفه) (٦)، لأنه لم يتأخر قبض عن العقد.
*ت: إن أعطاه البائع ما يرضيه على أن يتمسك بالرديء؛ أجازه أشهب، ومنعه ابن شعبان، وأجاز [أشهب] (٧) أخذ البدل من غير شرط، ومنعه مالك؛ لتأخر القبض (٨).
فإن كانت دنانير؛ انتقض صرف دينار واحد، لأن كل دينار (٩) منفرد
(١) في (ت): (بالنقص).(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٥٤)، ط العلمية: (٢/ ١٠٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٤٨).(٣) في (ق): (عقده).(٤) المدونة: (٣/٢٩)، والنوادر والزيادات: (٥/ ٣٧٩).(٥) في (ق): (فيه).(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٥٥)، ط العلمية: (٢/ ١٠١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٥٠).(٧) كذا في جميع النسخ، ولعله ابن شهاب، تنظر المصادر أسفله.(٨) ينظر: المدونة: (٣/٢٩)، والنوادر والزيادات: (٥/ ٣٧٧)، والجامع لابن يونس: (١٢/ ٣٨١)، والتبصرة: (٦/ ٢٧٧٥).(٩) سقط من (ت).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute