للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب النكاح في العدة] (١)

• ص: (ولا تجوز الخطبة للمعتدة في عدتها تصريحا، ولا بأس بالتعريض [لها] (٢)، كقوله: إني فيك لراغب، وعليك لحريص، والنساء من شأني، [وما أشبه ذلك] (٣)) (٤).

لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [البقرة: ٢٣٥].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، فتضمنت الآية إباحة وجهين: التعريض؛ وما [يكتمه] (٥) الإنسان في نفسه، ومنعت وجهين: المواعدة؛ والعقد.

قال ابن عباس وعكرمة وغيرهما: مواعدة السر: أن يأخذ ميثاقها في العدة ألا تتزوج غيره (٦).


(١) زيادة من (ز)، وهي ثابتة في طبعتي التفريع.
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) في (ت) و (ز): (ونحوه).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٩)، و ط العلمية: (١/ ٤١٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/١٢).
(٥) في (ت): (يكنه)، وفي (ز): (كنه).
(٦) ينظر: تفسير الطبري: (٤/ ٢٧٥)، والبغوي: (١/ ٣١٨)، والقرطبي: (٣/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>