(نكاح الشغار باطل، ويفسخ قبل الدخول وبعده، وقد اختلف في [فسخه] (١)؛ هل هو [فسخ أو طلاق؟](٢)، فإن فسخ قبل الدخول؛ فليس فيه صداق، وإن فسخ بعد الدخول؛ استحق فيه صداق المثل.
فإن سمى [لإحداهما](٣) صداقا، ولم يسم للأخرى؛ فسخ نكاح التي لم يسم لها صداق؛ قبل الدخول وبعده، وفسخ نكاح [المسمى لها](٤)؛ قبل الدخول استحبابا، وثبت بعد الدخول بصداق المثل) (٥).
* ت في مسلم: قال رسول الله ﷺ: (لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ)(٦)، وفيه:(نَهَى ﵇ عَنْ نِكَاحِ الشَّغَارِ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ؛ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ)(٧)، والتفسير لنافع مولى ابن عمر (٨).
وهو في اللغة (٩): الرفع، شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، وبلد شاغر؛
(١) في (ت): (فراقه). (٢) في (ت): (بفسخ أو بطلاق). (٣) في (ق): (لأحدهما). (٤) في (ت): (التي سمي). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٨)، و ط العلمية: (١/ ٣٩٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٠٩). (٦) أخرجه برقم: (١٤١٥)، عن ابن عمر ﵄، وأخرجه أحمد برقم: (١٢٦٨٦)، عن أنس ﵁. (٧) أخرجه عن ابن عمر ﵄ أيضا في نفس الموضع، وهو عند البخاري برقم: (٥١١٢). (٨) ورد ذلك تصريحا عند أبي داود: (٢٠٧٤)، وأحمد: (٤٦٩٢). (٩) ينظر: العين: (٤/ ٣٥٨)، وتهذيب اللغة: (٨/٤١)، والصحاح (٢/ ٧٠٠)، والنهاية: =