للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في نكاح الشغار]

(نكاح الشغار باطل، ويفسخ قبل الدخول وبعده، وقد اختلف في [فسخه] (١)؛ هل هو [فسخ أو طلاق؟] (٢)، فإن فسخ قبل الدخول؛ فليس فيه صداق، وإن فسخ بعد الدخول؛ استحق فيه صداق المثل.

فإن سمى [لإحداهما] (٣) صداقا، ولم يسم للأخرى؛ فسخ نكاح التي لم يسم لها صداق؛ قبل الدخول وبعده، وفسخ نكاح [المسمى لها] (٤)؛ قبل الدخول استحبابا، وثبت بعد الدخول بصداق المثل) (٥).

* ت في مسلم: قال رسول الله : (لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ) (٦)، وفيه: (نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشَّغَارِ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ؛ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) (٧)، والتفسير لنافع مولى ابن عمر (٨).

وهو في اللغة (٩): الرفع، شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، وبلد شاغر؛


(١) في (ت): (فراقه).
(٢) في (ت): (بفسخ أو بطلاق).
(٣) في (ق): (لأحدهما).
(٤) في (ت): (التي سمي).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٨)، و ط العلمية: (١/ ٣٩٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٠٩).
(٦) أخرجه برقم: (١٤١٥)، عن ابن عمر ، وأخرجه أحمد برقم: (١٢٦٨٦)، عن أنس .
(٧) أخرجه عن ابن عمر أيضا في نفس الموضع، وهو عند البخاري برقم: (٥١١٢).
(٨) ورد ذلك تصريحا عند أبي داود: (٢٠٧٤)، وأحمد: (٤٦٩٢).
(٩) ينظر: العين: (٤/ ٣٥٨)، وتهذيب اللغة: (٨/٤١)، والصحاح (٢/ ٧٠٠)، والنهاية: =

<<  <  ج: ص:  >  >>