للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ارتفع سلطانه.

وصوره ثلاث:

أحدها أن يقول: زوجني ابنتك، على أن أزوجك ابنتي، وليس بينهما صداق.

الثانية: زوجني ابنتك بمائة؛ على أن أزوجك ابنتي بمائة.

الثالثة: زوجني [ابنتك] (١) بمائة؛ على أن أزوجك ابنتي بغير شيء.

قال مالك في الأولى (٢): يفسخ؛ وإن ولدت الأولاد، وللمدخُول بها صداق المثل، ولا شيء لغير المدخول بها، وعنه (٣): يفسخ قبل، ويثبت بعد بصداق المثل.

وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الشغار، وفيه مهر المثل (٤).

لنا أن النهي السابق ورد فيه، و (٥) كنكاح العدة (٦) والإحرام والمتعة، لأنه على خلاف ما أذن فيه رسول الله (٧)، وقد علل بأن كل واحد من الفرجين معقود عليه وبه، وعلى هذا؛ يكون فساده في عقده؛ فيفسخ مطلقا.


= (٢/ ٤٨٢)، واللسان: (٤/ ٤١٧).
(١) ساقطة من (ق).
(٢) المدونة: (٢/ ٩٨)، وينظر: التهذيب للبراذعي: (٢/ ١٣١)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٤٥١).
(٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٤٥١)، والبيان والتحصيل: (٥/ ٦٥).
(٤) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٤/ ٣٦١)، والمبسوط للسرخسي: (٥/ ١٠٥)، وبدائع الصنائع: (٢/ ٢٧٨).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) بداية النسخة الأزهرية التي سوف نرمز لها بـ (ز).
(٧) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>