فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ارتفع سلطانه.

وصوره ثلاث:

أحدها أن يقول: زوجني ابنتك، على أن أزوجك ابنتي، وليس بينهما صداق.

الثانية: زوجني ابنتك بمائة؛ على أن أزوجك ابنتي بمائة.

الثالثة: زوجني [ابنتك] (١) بمائة؛ على أن أزوجك ابنتي بغير شيء.

قال مالك في الأولى (٢): يفسخ؛ وإن ولدت الأولاد، وللمدخُول بها صداق المثل، ولا شيء لغير المدخول بها، وعنه (٣): يفسخ قبل، ويثبت بعد بصداق المثل.

وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الشغار، وفيه مهر المثل (٤).

لنا أن النهي السابق ورد فيه، و (٥) كنكاح العدة (٦) والإحرام والمتعة، لأنه على خلاف ما أذن فيه رسول الله ﷺ (٧)، وقد علل بأن كل واحد من الفرجين معقود عليه وبه، وعلى هذا؛ يكون فساده في عقده؛ فيفسخ مطلقا.


= (٢/ ٤٨٢)، واللسان: (٤/ ٤١٧).
(١) ساقطة من (ق).
(٢) المدونة: (٢/ ٩٨)، وينظر: التهذيب للبراذعي: (٢/ ١٣١)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٤٥١).
(٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٤٥١)، والبيان والتحصيل: (٥/ ٦٥).
(٤) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٤/ ٣٦١)، والمبسوط للسرخسي: (٥/ ١٠٥)، وبدائع الصنائع: (٢/ ٢٧٨).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) بداية النسخة الأزهرية التي سوف نرمز لها بـ (ز).
(٧) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>