للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: الفساد في الصداق؛ لإسقاطه بينهما؛ فيمضي بالدخول، قال مالك: [يفسخ] (١) بطلاق للخلاف فيه، [قال سحنون:] (٢) أكثر الرواة على أن [كل نكاح] (٣) يغلبان على فسخه؛ يفسخ بغير طلاق، ولا ميراث فيه، وإن فسخ بعد الدخول؛ فهل فيه المسمى؛ أو صداق المثل؟ خلاف (٤).

وقال مالك في الصورة الثانية (٥): هي من [ناحية] (٦) الشغار؛ يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل؛ [أو] (٧) التسمية، [أيهما أكثر هو لها] (٨)، وليس بصريح الشغار؛ لأن بعض الصداق لا يجوز، كمن [تزوج] (٩) بمائة دينار وخمر؛ فإنه يثبت بعد البناء.

وقال في الثالثة (١٠): يفسخان قبل البناء، ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناء، ويفسخ نكاح الأخرى، ولها صداق المثل.

• ص: (نكاح المتعة باطل، وهو أن يقول الرجل للمرأة: متعيني [بنفسك] (١١) يوما؛ أو شهرا؛ أو مدة من الزمان معلومة؛ بكذا وكذا.


(١) في (ت) و (ز): (فسخه).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) في (ت) و (ز) بدلها: (ما).
(٤) ينظر: المدونة: (٢/ ٩٩)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٥٤٦)، والجامع لابن يونس: (٩/١١).
(٥) المدونة: (٢/ ٩٩)، والتهذيب للبراذعي: (٢/ ١٣٢)، والجامع لابن يونس: (٩/١٤).
(٦) في (ز): (وجه).
(٧) بالتخيير كما في (ق) و (ز)، وفي (ت) بالواو، والأولى أولى بالمعنى.
(٨) في (ت) بدلها: (أكثرهما لها).
(٩) في (ز): (زوج).
(١٠) المدونة: (٢/ ١٠٠)، والتهذيب للبراذعي: (٢/ ١٣٢)، والجامع لابن يونس: (٩/١٣).
(١١) في (ق) و (ز): (نفسك).

<<  <  ج: ص:  >  >>