وقيل: الفساد في الصداق؛ لإسقاطه بينهما؛ فيمضي بالدخول، قال مالك:[يفسخ](١) بطلاق للخلاف فيه، [قال سحنون:](٢) أكثر الرواة على أن [كل نكاح](٣) يغلبان على فسخه؛ يفسخ بغير طلاق، ولا ميراث فيه، وإن فسخ بعد الدخول؛ فهل فيه المسمى؛ أو صداق المثل؟ خلاف (٤).
وقال مالك في الصورة الثانية (٥): هي من [ناحية](٦) الشغار؛ يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل؛ [أو](٧) التسمية، [أيهما أكثر هو لها](٨)، وليس بصريح الشغار؛ لأن بعض الصداق لا يجوز، كمن [تزوج](٩) بمائة دينار وخمر؛ فإنه يثبت بعد البناء.
وقال في الثالثة (١٠): يفسخان قبل البناء، ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناء، ويفسخ نكاح الأخرى، ولها صداق المثل.
• ص:(نكاح المتعة باطل، وهو أن يقول الرجل للمرأة: متعيني [بنفسك] (١١) يوما؛ أو شهرا؛ أو مدة من الزمان معلومة؛ بكذا وكذا.
(١) في (ت) و (ز): (فسخه). (٢) ساقطة من (ت). (٣) في (ت) و (ز) بدلها: (ما). (٤) ينظر: المدونة: (٢/ ٩٩)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٥٤٦)، والجامع لابن يونس: (٩/١١). (٥) المدونة: (٢/ ٩٩)، والتهذيب للبراذعي: (٢/ ١٣٢)، والجامع لابن يونس: (٩/١٤). (٦) في (ز): (وجه). (٧) بالتخيير كما في (ق) و (ز)، وفي (ت) بالواو، والأولى أولى بالمعنى. (٨) في (ت) بدلها: (أكثرهما لها). (٩) في (ز): (زوج). (١٠) المدونة: (٢/ ١٠٠)، والتهذيب للبراذعي: (٢/ ١٣٢)، والجامع لابن يونس: (٩/١٣). (١١) في (ق) و (ز): (نفسك).