للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرقة [فيه] (١) فسخ بغير طلاق؛ قبل الدخول وبعده، ويجب فيه بعد الدخول (٢) صداق المثل؛ إلا أن يكون هناك تسمية؛ فيجب المسمى، ويسقط الحد، ويلحق الولد، وعليها العدة كاملة.

وكذلك نكاح النهارية، وهي التي تنكح؛ على أن تأتي زوجها نهارا، ولا تأتيه ليلا، والحد فيه ساقط، والمهر لازم، والولد لاحق، والعدة واجبة) (٣).

* ت: في مسلم: قال رسول الله : ﴿إِنِّي [قد] (٤) كُنْتُ أَذِنتُ لَكُمْ فِي الاستمتاع مِنْ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِندَهُ شَيْءٌ: [فَلْيُخَلَّ] (٥) سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ (٦).

قال المازري (٧): وتقرر الإجماع على منعها؛ إلا طائفة من المبتدعة.

[وفسخ] (٨) بغير طلاق؛ لأن فساده في عقده، [وسقط] (٩) الحد؛ لشبهة العقد، ويفسخ في النهارية بغير طلاق؛ لأنه فسد بالتوقيت.


(١) ساقطة من (ت)، ووقع بدلها تكرار (والفرقة).
(٢) في (ق) و (ت): (وفيه)، والمثبت من (ز) موافق لطبعات التفريع.
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٨)، و ط العلمية: (١/ ٣٩٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤١٣).
(٤) زيادة من (ت) و (ز).
(٥) في (ز): (فيخل).
(٦) أخرجه برقم: (١٤٠٦)، وأخرجه أحمد برقم: (١٤٩٢١)، وأبو داود برقم: (٢٠٧٢)، وغيرهم عن سبرة الجهني .
(٧) المعلم بفوائد مسلم: (٢/ ١٣٠).
(٨) في (ت): (ويفسخ).
(٩) في (ت): (ويسقط).

<<  <  ج: ص:  >  >>