للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الاجتماع في خطبة النكاح (١)

(ولا بأس أن يخطب [المرأة] (٢) جماعة مجتمعين ومفترقين؛ ما لم توافق واحدا منهم؛ وتسكن إليه؛ فيحرم على الآخر أن يخطبها؛ حتى يعدل الأول عنها.

فإن [خطب] (٣) على خطبته، وعقد [النكاح] (٤) على ذلك؛ فسخ قبل الدخول وبعده، ولها بعد الدخول المهر، وعليها العدة، وإن فسخ قبل الدخول؛ فلا مهر لها، ولا عدة عليها) (٥).

* ت: في مسلم: قال رسول الله : (لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى [خِطْبَةِ أَخِيهِ] (٦)) (٧)، [حمل] (٨) أهل العلم هذا على ما بعد التراكن؛ لأن فاطمة بنت قيس أعلمت رسول الله أن أبا جهم ومعاوية خطباها، فقال لها رسول الله : (أَمَّا أَبو جَهم؛ فَرَجُلٌ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ)، أي: كثير الأسفار، (وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ؛ فَرَجُلٌ صُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انكِحِي


(١) في (ت) و (ز): (في الخطبة).
(٢) في (ز): (امرأة).
(٣) في (ز): (خطبها).
(٤) ساقطة من (ت) و (ز).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٩)، وط العلمية: (١/ ٣٩٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤١٥).
(٦) في (ق) و (ت): (خطبته)، والمثبت من (ز) موافق للرواية.
(٧) أخرجه برقم: (١٤١٢)، وأخرجه أحمد برقم: (٤٧٢٢)، وأبو داود: (٢٠٨١)، عن ابن عمر
(٨) في (ت) و (ز): (حمله)، مع إسقاط (هذا) بعده ليستقيم الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>