(ولا بأس أن يخطب [المرأة] (٢) جماعة مجتمعين ومفترقين؛ ما لم توافق واحدا منهم؛ وتسكن إليه؛ فيحرم على الآخر أن يخطبها؛ حتى يعدل الأول عنها.
فإن [خطب](٣) على خطبته، وعقد [النكاح](٤) على ذلك؛ فسخ قبل الدخول وبعده، ولها بعد الدخول المهر، وعليها العدة، وإن فسخ قبل الدخول؛ فلا مهر لها، ولا عدة عليها) (٥).
* ت: في مسلم: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى [خِطْبَةِ أَخِيهِ] (٦)) (٧)، [حمل](٨) أهل العلم هذا على ما بعد التراكن؛ لأن فاطمة بنت قيس أعلمت رسول الله ﷺ أن أبا جهم ومعاوية خطباها، فقال لها رسول الله ﷺ:(أَمَّا أَبو جَهم؛ فَرَجُلٌ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ)، أي: كثير الأسفار، (وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ؛ فَرَجُلٌ صُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انكِحِي
(١) في (ت) و (ز): (في الخطبة). (٢) في (ز): (امرأة). (٣) في (ز): (خطبها). (٤) ساقطة من (ت) و (ز). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٩)، وط العلمية: (١/ ٣٩٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤١٥). (٦) في (ق) و (ت): (خطبته)، والمثبت من (ز) موافق للرواية. (٧) أخرجه برقم: (١٤١٢)، وأخرجه أحمد برقم: (٤٧٢٢)، وأبو داود: (٢٠٨١)، عن ابن عمر ﵄ (٨) في (ت) و (ز): (حمله)، مع إسقاط (هذا) بعده ليستقيم الكلام.