للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُسَامَةَ) (١)، ولم ينكر اجتماعهما.

وبعد [الركون] (٢) [٢٠ ق] ضرر وإفساد، ولو امتنع قبل الركون؛ لأضر ذلك بالناس في البيع والنكاح.

• ص: (إن تزوج امرأة بصداق مسمى، وشرط عليه وليها مع الصداق كسوة؛ أو حليا؛ أو خادما؛ أو غير ذلك؛ فجميع ما شرط عليه [وليها] (٣) مع الصداق؛ حكمه حكم الصداق، وللمرأة مطالبته به قبل الدخول وبعده، فإن طلقها قبل الدخول؛ سقط عنه نصفه، ولزمه نصفه) (٤).

* ت: قال رسول الله : (إِنَّ أَحَقَّ [الشَّرط] (٥) أَنْ [يُوَفَّى بِهِ] (٦)؛ مَا استَحلَلْتُم بِهِ الفُرُوج) خرجه مسلم (٧)، وقال رسول الله : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَت عَلَى صَدَاقٍ وَعِدَةٍ لِأَهْلِهَا، فَهُوَ لَهَا، مَا كَانَ قَبلَ النِّكَاحِ، فَمَا كَانَ بَعدَ ذَلِكَ [مِنْ حِبَاء] (٨)، فَهُوَ لَهُمْ، وَ [أَحَقُّ] (٩) مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ؛ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ) (١٠).


(١) أخرجه مسلم برقم: (١٤٨٠)، وأحمد برقم: (٢٧٣٢٧)، وأبو داود برقم: (٢٢٨٤).
(٢) في (ت): (الرجل)، ولا يظهر له معنى.
(٣) زيادة من (ز)، خلت منها بقية النسخ والطبعات.
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٩)، و ط العلمية: (١/ ٣٩٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤١٦).
(٥) في (ق) و (ز): (الشروط)، والمثبت من (ت) موافق لرواية مسلم.
(٦) في (ق) و (ت): (توفى)، والمثبت من (ز) موافق لرواية مسلم.
(٧) خرجه برقم: (١٤١٨)، وهو كذلك عند البخاري برقم: (٢٧٢١).
(٨) ساقطة من (ت) و (ز).
(٩) في (ت): (حق).
(١٠) أخرجه أحمد برقم: (٦٧٠٩)، وأبو داود برقم: (٢١٢٩)، والنسائي برقم: (٣٣٥٣)، وابن ماجة برقم: (١٩٥٥)، صححه أحمد شاكر، وقال الأرنؤوط: حسن، وضعفه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>