وبعد [الركون](٢)[٢٠ ق] ضرر وإفساد، ولو امتنع قبل الركون؛ لأضر ذلك بالناس في البيع والنكاح.
• ص:(إن تزوج امرأة بصداق مسمى، وشرط عليه وليها مع الصداق كسوة؛ أو حليا؛ أو خادما؛ أو غير ذلك؛ فجميع ما شرط عليه [وليها] (٣) مع الصداق؛ حكمه حكم الصداق، وللمرأة مطالبته به قبل الدخول وبعده، فإن طلقها قبل الدخول؛ سقط عنه نصفه، ولزمه نصفه) (٤).
* ت: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ أَحَقَّ [الشَّرط] (٥) أَنْ [يُوَفَّى بِهِ](٦)؛ مَا استَحلَلْتُم بِهِ الفُرُوج) خرجه مسلم (٧)، وقال رسول الله ﷺ:(أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَت عَلَى صَدَاقٍ وَعِدَةٍ لِأَهْلِهَا، فَهُوَ لَهَا، مَا كَانَ قَبلَ النِّكَاحِ، فَمَا كَانَ بَعدَ ذَلِكَ [مِنْ حِبَاء] (٨)، فَهُوَ لَهُمْ، وَ [أَحَقُّ](٩) مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ؛ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ) (١٠).
(١) أخرجه مسلم برقم: (١٤٨٠)، وأحمد برقم: (٢٧٣٢٧)، وأبو داود برقم: (٢٢٨٤). (٢) في (ت): (الرجل)، ولا يظهر له معنى. (٣) زيادة من (ز)، خلت منها بقية النسخ والطبعات. (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٩)، و ط العلمية: (١/ ٣٩٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤١٦). (٥) في (ق) و (ز): (الشروط)، والمثبت من (ت) موافق لرواية مسلم. (٦) في (ق) و (ت): (توفى)، والمثبت من (ز) موافق لرواية مسلم. (٧) خرجه برقم: (١٤١٨)، وهو كذلك عند البخاري برقم: (٢٧٢١). (٨) ساقطة من (ت) و (ز). (٩) في (ت): (حق). (١٠) أخرجه أحمد برقم: (٦٧٠٩)، وأبو داود برقم: (٢١٢٩)، والنسائي برقم: (٣٣٥٣)، وابن ماجة برقم: (١٩٥٥)، صححه أحمد شاكر، وقال الأرنؤوط: حسن، وضعفه الألباني.