• ص:(إن تزوجها على صداق مسمى، ثم أهدى إليها؛ أو إلى أحد من أهلها هدية؛ أو [حباه] (٢)[حبوة](٣)، أو صنع [به](٤) معروفا، ثم طلقها قبل الدخول؛ فلا رجعة له في هبته لها، ولا لأهلها، وهو مفارق لما شرط عند [عقد النكاح](٥)) (٦).
* ت: قال الأبهري: وليس للمرأة أن تطالبهم بها؛ لأنها هبة لا صداق.
• ص:(إن نكحها على صداق، ثم [زادها] (٧) بعد ذلك في صداقها، ثم طلقها قبل الدخول بها؛ سقط عنه نصف ما زادها، وإن مات قبل [أن يدخل](٨) بها؛ لم يجب لها شيء مما زادها، قاله ابن القاسم، والقياس عندي أن تجب الزيادة لها) (٩).
* ت: قال اللخمي: إن زادها [شيئا](١٠)، ولم يلحقه بالصداق، وطلقها
(١) في (ز): (وسقط بعضها). (٢) في (ق): (حاباه). (٣) في (ت): (بحبوة). (٤) في (ز): (له). (٥) في (ق) و (ت): (العقد)، وفي طبعات التفريع والشرح: (عقدة النكاح). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/٥٠)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤١٨). (٧) في (ت): (زاد لها). (٨) في (ز): (الدخول). (٩) التفريع: ط الغرب: (٢/٥٠)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤١٨). (١٠) في (ت): (شيء) وهو خطأ ظاهر.