للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالشروط تجري مجرى الصداق، ويسقط نصفها (١) بالطلاق؛ لقوله

تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] الآية.

• ص: (إن تزوجها على صداق مسمى، ثم أهدى إليها؛ أو إلى أحد من أهلها هدية؛ أو [حباه] (٢) [حبوة] (٣)، أو صنع [به] (٤) معروفا، ثم طلقها قبل الدخول؛ فلا رجعة له في هبته لها، ولا لأهلها، وهو مفارق لما شرط عند [عقد النكاح] (٥)) (٦).

* ت: قال الأبهري: وليس للمرأة أن تطالبهم بها؛ لأنها هبة لا صداق.

• ص: (إن نكحها على صداق، ثم [زادها] (٧) بعد ذلك في صداقها، ثم طلقها قبل الدخول بها؛ سقط عنه نصف ما زادها، وإن مات قبل [أن يدخل] (٨) بها؛ لم يجب لها شيء مما زادها، قاله ابن القاسم، والقياس عندي أن تجب الزيادة لها) (٩).

* ت: قال اللخمي: إن زادها [شيئا] (١٠)، ولم يلحقه بالصداق، وطلقها


(١) في (ز): (وسقط بعضها).
(٢) في (ق): (حاباه).
(٣) في (ت): (بحبوة).
(٤) في (ز): (له).
(٥) في (ق) و (ت): (العقد)، وفي طبعات التفريع والشرح: (عقدة النكاح).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/٥٠)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤١٨).
(٧) في (ت): (زاد لها).
(٨) في (ز): (الدخول).
(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/٥٠)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤١٨).
(١٠) في (ت): (شيء) وهو خطأ ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>