للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل البناء؛ لم يكن له شيء منه، لأنها هبة لا رجوع له فيها (١). وقال ابن القاسم: إن زادها في صداقها، ومات؛ لا شيء لها؛ لأنها هبة لم تقبض (٢).

وقال الأبهري: [القياس أن تجب، كما] (٣) قاله ابن الجلاب، لأن الزيادة: إن كانت هبة: فلا يكون للزوج نصفها بالطلاق، أو صداقا: فيلزم بالموت، فلما لزم النصف بالطلاق؛ دل على أنها صداق (٤).

* ص: (يجوز للثيب أن [تعفو عن] (٥) صداقها، [أو] (٦) تطالب به زوجها، ولا شيء للولي معها.

وأما البكر؛ فإن وليها يطالب الزوج بصداقها، وليس له أن يسقط عنه [شيئا منه] (٧)؛ إلا بإذنها، إلا الأب وحده، [فإن] (٨) له أن يعفو عن زوج ابنته البكر؛ إذا [طلقها] (٩) قبل الدخول؛ فيسقط [عنه] (١٠) نصف [الصداق الذي استحقته] (١١)، وليس له أن يعفو عنه قبل الطلاق؛ ولا بعد الدخول، والصداق ثابت للابنة؛


(١) التبصرة: (٤/ ١٩٦٠).
(٢) المدونة: (٢/ ١٥٩).
(٣) ساقطة من (ت)، ووقع بدلها: (ما)، وفي (ز): (القياس أن يجب؛ قاله ابن الجلاب .. ).
(٤) ينظر: (الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٢٢٥)، والمعونة: (٧٦٢)، والذخيرة للمؤلف: (٤/ ٣٦٥).
(٥) في (ت): (يعفو).
(٦) في (ت): (و).
(٧) في (ق): (شيئا)، وفي (ت): (شيء)، وتصح إن كان الفعل لازما.
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) في (ت): (طلق).
(١٠) ساقطة من (ت).
(١١) في (ت): (صداقها الذي تستحقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>