قبل البناء؛ لم يكن له شيء منه، لأنها هبة لا رجوع له فيها (١). وقال ابن القاسم: إن زادها في صداقها، ومات؛ لا شيء لها؛ لأنها هبة لم تقبض (٢).
وقال الأبهري:[القياس أن تجب، كما](٣) قاله ابن الجلاب، لأن الزيادة: إن كانت هبة: فلا يكون للزوج نصفها بالطلاق، أو صداقا: فيلزم بالموت، فلما لزم النصف بالطلاق؛ دل على أنها صداق (٤).
* ص:(يجوز للثيب أن [تعفو عن] (٥) صداقها، [أو](٦) تطالب به زوجها، ولا شيء للولي معها.
وأما البكر؛ فإن وليها يطالب الزوج بصداقها، وليس له أن يسقط عنه [شيئا منه](٧)؛ إلا بإذنها، إلا الأب وحده، [فإن](٨) له أن يعفو عن زوج ابنته البكر؛ إذا [طلقها](٩) قبل الدخول؛ فيسقط [عنه](١٠) نصف [الصداق الذي استحقته](١١)، وليس له أن يعفو عنه قبل الطلاق؛ ولا بعد الدخول، والصداق ثابت للابنة؛
(١) التبصرة: (٤/ ١٩٦٠). (٢) المدونة: (٢/ ١٥٩). (٣) ساقطة من (ت)، ووقع بدلها: (ما)، وفي (ز): (القياس أن يجب؛ قاله ابن الجلاب .. ). (٤) ينظر: (الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٢٢٥)، والمعونة: (٧٦٢)، والذخيرة للمؤلف: (٤/ ٣٦٥). (٥) في (ت): (يعفو). (٦) في (ت): (و). (٧) في (ق): (شيئا)، وفي (ت): (شيء)، وتصح إن كان الفعل لازما. (٨) ساقطة من (ت). (٩) في (ت): (طلق). (١٠) ساقطة من (ت). (١١) في (ت): (صداقها الذي تستحقه).