* ت: قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فقوله تعالى: ﴿يَعْفُونَ﴾؛ يريد الثيب [الرشيدة](٢)؛ لأن [السفيهة](٣) لا ينفذ [تصرفها](٤) في مالها، والبكر سفيهة.
وكذلك الولي؛ إلا الأب [وحده](٥)، قال ابن القاسم:[إلا أن يفعل ذلك](٦) نظرا، مثل أن يعسر الزوج، ويسأل التخفيف، ويخاف الفراق، وهو [يرغب](٧) فيه؛ فيجوز ذلك إذا رضيت، وعلى غير هذا لا يجوز (٨).
ولا يجوز للأب قبل الطلاق؛ ولا بعد الدخول؛ لأنه لا مصلحة فيه، وبعد [الطلاق](٩) يرغب الأزواج فيها؛ لحسن فعل الأب.
• ص: (لسيد الأمة أن يسقط الصداق عن زوج أمته؛ قبل الطلاق وبعده،
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٥٠)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٢٠). (٢) في (ق): (الرشيد). (٣) في (ز): (السفهة). (٤) في (ز): (تصدقها). (٥) ساقطة من (ت) و (ز). (٦) في (ت) و (ز): (إلا إذا كان). (٧) في (ت): (مرغب). (٨) التهذيب للبراذعي: (٢/ ١٩٩)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢٤١)، والتنبيهات المستنبطة: (٢/ ٥٥٥). (٩) ساقطة من (ت).