وقبل الدخول وبعده، لأن له الانتزاع [والتصرف فيه](١)، [وما لم ينتزعه؛ فهو مال لأمته دونه](٢).
والذي بيده عقدة النكاح عند مالك ﵀ هو الأب في ابنته البكر، [في الموضع الذي بيناه](٣)، والسيد في أمته - على ما [شرحناه ـ، وليس هو الزوج](٤)) (٥).
* ت: لأن قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح﴾ [البقرة: ٢٣٧]؛ ضمير غائب، وكان الخطاب أولا خطاب [مواجهة](٦)؛ فيكون الثاني غير الأول، [ويتحقق](٧) الندب في الأول والثاني؛ فيكون أكثر للفائدة، [يريد: يدخل في الندب: النساء والولي؛ والزوج، فحمله على هذا أولى.
ومن خالفنا (٨) لا يُصيّر الأولياء مندوبين] (٩)، ولأن الذي بيده العقدة الآن هو الولي، والزوج قد كان [بيده](١٠) لا الآن، وقياسا على السيد في أمته.
احتجوا بأنه لو جاز عفوه، لجاز له هبة مالها؛ وعتق عبيدها (١١).
(١) ساقطة من (ق) و (ت). (٢) ساقط من (ت)، وفي (ز): (وما لم ينتزعه؛ فهو للأمة دونه). (٣) بدلها في (ت) و (ز): (على ما شرطناه). (٤) بدلها في (ت) و (ز): (تقدم دون الزوج). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥١)، و ط العلمية: (١/ ٤٠١)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٢١). (٦) في (ت): (المواجهة). (٧) في (ز): (ويتحفظ). (٨) خالف في هذا: الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ينظر: الإشراف: (٥/ ٥٥)، واختلاف العلماء للطحاوي: (٢/ ٢٦٣). (٩) ساقط من (ت) و (ز). (١٠) ساقطة من (ت). (١١) ينظر: مختصر المزني: (٨/ ٢٨٥)، والحاوي الكبير: (٩/ ٥١٣)، وشرح مختصر الطحاوي: (٤/ ٤١٩).