للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأيمان والنذور]

(ومَن نذر طاعةً من طاعات اللهِ ﷿ لزمه الوفاء بها، سواء أطلقها أو علَّقها بصفة، مثل أن يقول: لله عليَّ أن أصوم، أو أتصدق، أو أصلي، أو أحج، أو: أُعتق، فيلزمه ذلك، إن كان مطلقا لزمه بإطلاقه، وإن كان مشروطاً فيوجد بشرطه، وكذلك سائر ما ينذره من القُرب والطاعات يلزمه الوفاء إن قدر عليه، وإن عجز عنه انتظر القدرة عليه).

ت: يدلُّ على وجوب الوفاء بالنذر الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

وقد قال رسول الله : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (١).

والإجماع على ذلك في الجملة.

وذم الله تعالى على من لم يوفِ به؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ﴾ [التوبة: ٧٥، ٧٦].

فإن لم يسم مخرجاً - كقوله: لله عليَّ نذرٌ - قال مالك: عليه كفارة يمين (٢)؛ لقوله في مسلم: «كفارة النذر كفارة يمين» (٣).


(١) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في «صحيحه» رقم (٦٦٩٦).
(٢) «المدونة» (٢/ ١٠٥).
(٣) أخرجه من حديث عقبة بن عامر: أحمد في «مسنده» رقم (١٧٣١٩)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>