للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيد]

(والصيد جائز بسائر السلاح: السيوف، والسهام، والرماح).

ت: أصله: الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤].

معناه: وصيد ما علمتم.

و الْجَوَارِحِ: الكواسب.

و مُكَلِّبِينَ: معلمين.

والتكليب: تعليم الكلاب للصيد، ثم كثر حتى قيل لكلِّ معلّم جارح مكلَّبٌ.

مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ؛ أي: ما في طبعكم من إغراء الجارح على الصيد.

وكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ دليل الإباحة، أُدركت ذكاته أم لا، أكل من الجارح منه أم لا.

وفي الكلام تقديم تقديره: اذكروا اسم الله وكلوا.

وفي مسلم: قال رسول الله لعَدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله؛ فكُلْ» (١).


(١) أخرجه من حديث أبي ثعلبة الخشني: البخاري في صحيحه رقم (٥٤٨٨)، ومسلم في=

<<  <  ج: ص:  >  >>