للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإجماع على إباحة ما صاده المسلم بكلبه المعلم إذا لم يكن أسود.

ص: (لا بأس بصيد المعراض إذا أصاب الصيد بحده، فجرحه فمات، وإن أصابه بعرضه لم يجز أكله، إلا أن يدرك ذكاته فيذكيه).

ت: قال رسول الله العدي بن حاتم لما سأله عن الصيد بالمعراض: «إذا أصاب بحده فكل، وإن أصاب بعرضه، فقتل؛ فإنه وقيد، فلا تأكل»، خرجه مسلم (١).

قال ابن يونس: وهو خشبة في رأسها كالزج (٢)، فهو كالسيف والرمح.

قال عبد الحق: وقيل: عُودٌ محدود الأعلى، لا حديدة فيه، فإن أصاب بالمحدودِ أُكل، أو بعرضه فلا.

ص: (لا يؤكل ما رُمِي بالبندق، إلا أن يذكَّى، فإن مات قبل ذكاته لم يجز أكله).

لأنه وقيذ.

قلت: ظاهر مذهبنا ومذهب الشافعي: تحريم الرمي بالبندق، وبكل [ما شأنه] (٣) أن لا [يخزق] (٤)؛ «لنهيه عن الحذف، وقال: «إنه لا يُصاد به.


= (صحيحه) رقم (٤٩٨٣).
(١) أخرجه من حديث عدي بن حاتم: البخاري في (صحيحه) رقم (٥٤٨٦)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٤٩٧٤).
(٢) «الجامع» (٣/ ٥٠٦).
(٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها.
(٤) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>