والإجماع على إباحة ما صاده المسلم بكلبه المعلم إذا لم يكن أسود.
ص:(لا بأس بصيد المعراض إذا أصاب الصيد بحده، فجرحه فمات، وإن أصابه بعرضه لم يجز أكله، إلا أن يدرك ذكاته فيذكيه).
ت: قال رسول الله ﷺ العدي بن حاتم لما سأله عن الصيد بالمعراض: «إذا أصاب بحده فكل، وإن أصاب بعرضه، فقتل؛ فإنه وقيد، فلا تأكل»، خرجه مسلم (١).
قال ابن يونس: وهو خشبة في رأسها كالزج (٢)، فهو كالسيف والرمح.
قال عبد الحق: وقيل: عُودٌ محدود الأعلى، لا حديدة فيه، فإن أصاب بالمحدودِ أُكل، أو بعرضه فلا.
ص:(لا يؤكل ما رُمِي بالبندق، إلا أن يذكَّى، فإن مات قبل ذكاته لم يجز أكله).
لأنه وقيذ.
قلت: ظاهر مذهبنا ومذهب الشافعي: تحريم الرمي بالبندق، وبكل [ما شأنه](٣) أن لا [يخزق](٤)؛ «لنهيه ﵇ عن الحذف، وقال: «إنه لا يُصاد به.
= (صحيحه) رقم (٤٩٨٣). (١) أخرجه من حديث عدي بن حاتم: البخاري في (صحيحه) رقم (٥٤٨٦)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٤٩٧٤). (٢) «الجامع» (٣/ ٥٠٦). (٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها. (٤) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها.