الصيد، ولا يُنكأ به عدو، وإنما يفقع العين، ويكسر السن» (١)، إلا أن يرمي به ما يباح قتله، كالعدو والثعبان ونحوه.
ص:(لا يؤكل صيد الحبالة - وهي الشَّرَك - إلا أن يدرك ذكاته).
ت: لأن بحصوله فيها صار مقدوراً عليه، والمقدور عليه لا بد من ذكاته.
قال المازري: ولأنَّ ذكاة الصيد تكون بفعل الصيد ابتداءً وانتهاءً، والحبالة انتهاء فعله فيها نصبها، فما مات فليس من فعل الصائد، ولأن الصيد هو الذي يفعل ما يؤدي لقتله.
ص:(من رمى صيدا بحجرٍ له حَدٌ، فإن [جَرَحه] (٢) بحده فقتله؛ جاز أكله، وإن لم يجرحه ولكن [رضه أو دقه؛ لم يجز أكله](٣) إلا أن يذكيه).
[لأنه وقيد](٤).
(ومن رمى صيدا بسيف، فقطع يده أو رجله، ومات من ذلك؛ جاز أكل الصيد وحده، ولم يجز أكل يده أو رِجْلِه، وإن قطع رأسه أو وسطه أو ما لا حياة له بعده؛ جاز أكل الصيد كله).
ت: قال رسول الله ﷺ: «ما أُبِينَ عن حي فهو ميتة»(٥).
(١) أخرجه من حديث عبد الله بن مغفل: البخاري في «صحيحه» رقم (٦٢٢٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٠٥٢). (٢) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٢٠). (٣) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٢٠). (٤) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت أقرب ما يظهر منهما. (٥) أخرجه بمعناه أحمد في «مسنده» رقم (٢١٩٠٤)، وأبو داود في «سننه» رقم (٢٨٥٨)، =