ويلاحظ في القول الآخر أنه موضع يؤتى منه للجمعة، فهو في حكم البيوت.
واختلف في البساتين:
فعلى قول مالك: لا يقصر حتى يفارقها، وإن لم تتصل به قصر قبلها، وكذلك القرية.
وقالت الشافعية: لا تعتبر البساتين مطلقاً.
لنا أنها متصلة بالقرية كالبيوت، وقد سكنها أهلها، وقد قالوا: لو كان بطرف البلد مساكن قد خربت وأبنيتها قائمة؛ لم يقصر حتى يجاوزها بالبساتين المسورة العامرة بأهلها أولى بذلك.
فَرع:
اختلف في مسافة البحر:
قال في مختصر ما ليس في المختصر: يقصر إذا توارى عن البيوت.
وقال محمد: إذا خلفها.
وعن مالك: إذا جاوز البيوت (١).
[فرع]
إن اتصل بنيان القرية بأخرى؛ فكالقرية الواحدة؛ إلا أن يكون بينهما فضاء. وقاله (ش).
ولا يقصر البدوي حتى يفارق جميع بيوت الحي، وإن كانت متفرقة؛ فذلك