كالأفضية بين بنيان البلد، وإن كانت بحيث لا يجمعها اسم الحي والدار؛ جاز القصر، فإن كان منزلهم في عرض واد وجعلوا جانب الوادي لهم بمنزلة السور؛ اعتبر البروز عن عرضه، ولا يلزم البروز عن طوله، فقد يطول جداً.
وإن كان عرضه متسعاً ونزلوا في بعضه؛ روعي مفارقة البيوت دون الوادي.
ص:(ومن كان سفره بريدين في بدايته، وبريدين في رجعته؛ لم يجز له أن يقصر صلاته)
لأنه لم يعزم على الحد الذي تقصر في مثله وهما سفران.
(فإن كان سفره بريدين في بدايته، ثم عزم على بريدين آخرين؛ لم يجز له أن يقصر في بدايته في الأربعة برد، ويقصر في رجعته).
ت: لأن ذلك المسافة في البداية سفر ثانٍ، وفي الرجعة سفرة واحدة كمل فيها مسافة القصر، قال ذلك في مختصر ابن عبد الحكم.
وإن خرج لحاجته فلما مشى بريداً أخبر أنها على ثلاثة برد؛ لا يقصر؛ لأنه لم يعزم على أربعة برد، ويقصر إذا رجع.
قال مالك: فإذا عزم على بريدين فقيل له: إنها على أربع برد، ثم عزم عليها، قصر للنية الثانية، ولا تضره النية الأولى.
فإن قيل له: هي على بريدين، فلما قطعهما قيل له: هي على بريدين، فلما قطعهما؛ لا يقصر في شيء من ذلك.