للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (ومن عزم على السفر أربعة برد، وكان يمر في أضعاف سفره على منزله؛ لم يجز أن يقصر حتى يعزم على سفر أربعة برد بعد مفارقته له).

ت: قال مالك: إذا مر بقرية فيها أهله وولده، فقام عندهم ولو صلاة واحدة؛ أتم، وإن لم يكن إلا عبيده أو جواريه؛ قصر (١).

وقال (ش): يقصر مطلقاً حتى ينوي الإقامة.

لنا: أن موضع الأهل وطن موضع استقرار، وذلك مناف للسفر.

وفي كتاب ابن سحنون: قال رسول الله : إذا تأهل الرجل ببلد، فليصل بها صلاة مقيم.

وفي «الترمذي» وأبي داود: أن النبي أقام بمكة ثمانية عشر يوماً يقصر الصلاة، ويقول: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر (٢).

وهو يتناول من كان له أهل بمكة قبل هذا، وقدم معهم.

قال الأبهري: أهله زوجته، وإذا انفصل منهم وأراد أربعة برد؛ قصر.

قال ابن حبيب: إن كان له أم ولد أو سرية بها يسكن إليها؛ أتم (٣).

وفي الموازية: إن لم تسكن مسكنه، ولكنه تزوج بها؛ لا يتم حتى يبني بأهله، وتلزمه السكنى (٤).


(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٢٠).
(٢) أخرجه من حديث عمران: أحمد في «مسنده» رقم (١٩٨٦٥)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٢٢٩).
(٣) «النوادر» (١/ ٤٢٨).
(٤) «النوادر» (١/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>