للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الإباق]

(مَنْ وَجَد آبقًا فليس له إلا ما أنفق.

فإن خاف عِظَمَ النفقة فأرسله؛ ضمنه).

لتعديه بإرساله.

(وإن أبق منه فلا ضمان عليه).

لعدم التفريط.

* ت: على صاحب الآبق نفقته (١)؛ لأنه لا يجوز له أن يضيع ماله، فمن قام عنه بحفظه رجع عليه.

وإن كان ممن ليس [شأنه] (٢) أخذُ الجُعل؛ فلا جُعل له، وإلا فله؛ لأنه فعل فعلا يحفظ به مال غيره، وربه يجب عليه ذلك، وإن لم يفعل عُدَّ سفيها وحجر عليه، وقد «نهى عن إضاعة المال» (٣).

ويضمن بإرساله، كما لو أخذ لقطةً فردَّها.

فإن أبق منه بغير تفريط لم يضمن، كما لو مات، ويحلف: لقد أبق من غير تفريط.


(١) انظر «الجامع» (١٨/ ٢١٢).
(٢) في (ز): (عادته).
(٣) أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة البخاري في صحيحه رقم (١٤٧٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>