* ت: على صاحب الآبق نفقته (١)؛ لأنه لا يجوز له أن يضيع ماله، فمن قام عنه بحفظه رجع عليه.
وإن كان ممن ليس [شأنه](٢) أخذُ الجُعل؛ فلا جُعل له، وإلا فله؛ لأنه فعل فعلا يحفظ به مال غيره، وربه يجب عليه ذلك، وإن لم يفعل عُدَّ سفيها وحجر عليه، وقد «نهى ﵇ عن إضاعة المال»(٣).
ويضمن بإرساله، كما لو أخذ لقطةً فردَّها.
فإن أبق منه بغير تفريط لم يضمن، كما لو مات، ويحلف: لقد أبق من غير تفريط.
(١) انظر «الجامع» (١٨/ ٢١٢). (٢) في (ز): (عادته). (٣) أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة البخاري في صحيحه رقم (١٤٧٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٤٨٥).