للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ص: (يُكره أن يوكل نصرانيًا على بيع أو ابتياع، أو يُبضع معه، ولو كان عبدًا له).

لقوله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: ١٦١].

* ت: إن وقعت الوكالة؛ رُدَّت، فإن لم يعلم بها حتى باع أو ابتاع نظر: فإن وافق الشرع مضى؛ لأنَّ الوكالة لا تشترط فيها العدالة ولا الديانة، كالأجير، وإنما المنع من باب سد الذرائع، وتمتنع وكالته على الاقتضاء لمعنى آخر، وهو التسلط على المسلمين.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>