للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في سؤر الحيوان وولوغه في الآنية]

(والحيوان طاهر كله، ما أكل لحمه، وما لم يؤكل لحمه).

* ت: وافق مالك في هذا جماعة من أهل المدينة وغيرهم (١).

وقال (ش): الكلب نجس (٢)، يغسل الإناء من ولوغه، لقوله : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات (٣).

[والطهارة إذا أطلقت] (٤) تشعر بتقدم النجاسة، ودعي إلى دار فأجاب، ودعي إلى أخرى فامتنع، فقيل له في ذلك، فقال: إن فيها كلباً (٥)، فقيل له: أما دخلت دار فلان وفيها هرة؟ فقال: إنها ليست بنجس (٦)، وهو يشعر بنجاسة الأول (٧).

ولنهيه عن ثمنه (٨)، وليس ذلك لشرفه؛ لأمره بقتله، ولا يعدم


(١) انظر: «عيون الأدلة» (٣/ ١٦٨ وما بعدها).
(٢) انظر: «الأم» (٢/٢٣ - ٢٤)، و «المجموع» (٢/ ١٤٥).
(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٢٧٩).
(٤) في الأصل (والطهارة)، وما زدته يقتضيه السياق، وانظر: «التذكرة» (١/ ٤٠٩).
(٥) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٨٣٤٢)، والدارقطني في «سننه» رقم (١٧٩).
(٦) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٢٢).
(٧) الظاهر جمعه بين حديثين، وكذلك فعل التلمساني في «التذكرة» (١/ ٤٠٩).
(٨) يقصد حديث أبي مسعود الأنصاري، أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٢٣٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>