(والحيوان طاهر كله، ما أكل لحمه، وما لم يؤكل لحمه).
* ت: وافق مالك في هذا جماعة من أهل المدينة وغيرهم (١).
وقال (ش): الكلب نجس (٢)، يغسل الإناء من ولوغه، لقوله ﵇: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات (٣).
[والطهارة إذا أطلقت](٤) تشعر بتقدم النجاسة، ودعي ﵇ إلى دار فأجاب، ودعي إلى أخرى فامتنع، فقيل له في ذلك، فقال: إن فيها كلباً (٥)، فقيل له: أما دخلت دار فلان وفيها هرة؟ فقال: إنها ليست بنجس (٦)، وهو يشعر بنجاسة الأول (٧).
ولنهيه ﵇ عن ثمنه (٨)، وليس ذلك لشرفه؛ لأمره ﵇ بقتله، ولا يعدم
(١) انظر: «عيون الأدلة» (٣/ ١٦٨ وما بعدها). (٢) انظر: «الأم» (٢/٢٣ - ٢٤)، و «المجموع» (٢/ ١٤٥). (٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٢٧٩). (٤) في الأصل (والطهارة)، وما زدته يقتضيه السياق، وانظر: «التذكرة» (١/ ٤٠٩). (٥) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٨٣٤٢)، والدارقطني في «سننه» رقم (١٧٩). (٦) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٢٢). (٧) الظاهر جمعه بين حديثين، وكذلك فعل التلمساني في «التذكرة» (١/ ٤٠٩). (٨) يقصد حديث أبي مسعود الأنصاري، أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٢٣٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٥٦٧).