في ثوبه غيره، فإذا انقطع دمه أو قيحه؛ فليس عليه أن يعيد شيئاً من صلواته في الوقت، ولا بعده).
ت: لا يؤم لنجاسة ثيابه عفي عنها في حقه للضرورة، ولا ضرورة تدعو للإمامة.
قال سحنون: فإن أمّهم أجزأهم؛ لأنه صحت صلاته، فتصح الصلاة المرتبطة بها، بخلاف الصلاة في ثوبه لعدم الضرورة في حق غيره للباسه.
والفرق بينه والقاعد يصلي بالقيام، والأمي [بالقراء](١)، والمومئ بالساجد، ولا يصح في هذه الصور مع صحة صلاته؛ لأجل الارتباط، والطهارة ليس المأموم يتبع الإمام فيها فلم تقدح عدم طهارة الإمام في طهارة المأموم الحاصلة، ولا يعيد إذا صح؛ كالمريض إذا صح، والمتيمم إذا وجد الماء، فكلهم قاموا بفرض الوقت؛ فلا إعادة عليهم.