قال الأبهري: وقد خفف من المشقة [في](١) الأكلة من اللحم؛ فيها يسير الدم، والكبد والطحال فيها الدم.
وأما حد الكثرة في الثوب:
فقال ربيعة:[إذا تفاحش](٢) مظهره، أو تغير ريحه (٣).
قال بعض أصحابنا وهذا أحسن؛ [لأنه يستقذر](٤) صاحبه، وينفر منه، وهذه حالة لا تكون إلا بعد أيام؛ فلا مشقة في إزالتها.
وهل هذا الغسل واجب أو مستحب؟
قال مالك في مدونته القرحة لاتزال تمصل؛ يدارها بخرقة، ولا يقطع لذلك صلاته، ولا يغسل ثوبه؛ إلا أن يتفاحش، ويستحب له غسله (٥).
قال سند: يحتمل الندب؛ لأن أصل ذلك وقع معفواً عنه، ويحتمل الوجوب؛ لأنه إزالة نجاسة.
***
* ص: (ولا يؤم المجروح بأحد من الأصحاء لنجاسة ثيابه، ولا يصلي
(١) زيادة يقتضيها السياق. (٢) زيادة يقتضيها السياق، استدركتها من «التذكرة» (١/ ٤٠٦). (٣) انظر: «المدونة» (١/١٩). (٤) في الأصل: (لأنه حس ويستقذر) ولا تستقيم، ولعل المثبت أقرب لمقصود القرافي، ويوافق أصله في التذكرة. (٥) بنحوه في «المدونة» (١/١٨).