*ت: البيع الذي يغلبان على فسخه: البيع يوم الجمعة [بعد الزوال إلى أن تصلى الجمعة](٣)، وبيع المدبر؛ وأم الولد؛ والأم دون ولدها؛ والولد دون أمه، والبيع بثمن مجهول؛ أو الثمرة قبل بدو صلاحها؛ أو [الجنين في بطن الأمة](٤)، أو الآبق؛ أو البعير الشارد؛ أو الطير في الهواء؛ أو السمك في الماء.
وما لا يغلبان على فسخه: ما وقع بشرط أسقط؛ كالبيع؛ والسلف؛ والجارية على أن تتخذ أم ولد، أو يدبرها، فإن أسقط المشترط شرطه صح البيع، وإلا فلا.
*ص:(إن فات في يد المشتري؛ ضمنه ورد مثله إن كان له مثل، وإلا قيمته)(٥).
(١) في (ز): (البيع الفاسد). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٠)، ط العلمية: (٢/ ١٣١)، وفي طبعة تذكرة أولي الألباب نفس الخلل الطباعي. (٣) ساقط من (ت). (٤) في (ت) و (ز) بدلها: (عتق ما في بطن الأمة). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٠)، ط العلمية: (٢/ ١٣٢)، وفي طبعة تذكرة أولي الألباب نفس الخلل الطباعي.