للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب [البيوع الفاسدة] (١)

(من اشترى شيئا بيعا فاسدا؛ فسخ بيعه) (٢).

*ت: البيع الذي يغلبان على فسخه: البيع يوم الجمعة [بعد الزوال إلى أن تصلى الجمعة] (٣)، وبيع المدبر؛ وأم الولد؛ والأم دون ولدها؛ والولد دون أمه، والبيع بثمن مجهول؛ أو الثمرة قبل بدو صلاحها؛ أو [الجنين في بطن الأمة] (٤)، أو الآبق؛ أو البعير الشارد؛ أو الطير في الهواء؛ أو السمك في الماء.

وما لا يغلبان على فسخه: ما وقع بشرط أسقط؛ كالبيع؛ والسلف؛ والجارية على أن تتخذ أم ولد، أو يدبرها، فإن أسقط المشترط شرطه صح البيع، وإلا فلا.

*ص: (إن فات في يد المشتري؛ ضمنه ورد مثله إن كان له مثل، وإلا قيمته) (٥).


(١) في (ز): (البيع الفاسد).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٠)، ط العلمية: (٢/ ١٣١)، وفي طبعة تذكرة أولي الألباب نفس الخلل الطباعي.
(٣) ساقط من (ت).
(٤) في (ت) و (ز) بدلها: (عتق ما في بطن الأمة).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٠)، ط العلمية: (٢/ ١٣٢)، وفي طبعة تذكرة أولي الألباب نفس الخلل الطباعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>