للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الإثغار: [استغناؤه عنها في طعامه وشرابه ومنامه وأحواله؛ ما لم يعجل به الإثغار] (١)؛ كان جارية أو غلاما، وقال ابن وهب (٢): إذا بلغ عشر سنين، لأنه أول مدة الاشتداد والضرب على الصلاة.

ووجه الاحتلام كمال القوة.

وقال ابن عبد الحكم: لا يفرق بينهما أبدا (٣)، لقوله-: (لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ [عَنْ] (٤) وَلَدِهَا) (٥)، وعن عمر : (لَا تُفَرِّقُوا بَينَ السَّبَايَا وَأُولَادِهِنَّ) (٦)، ولأن الظاهر صدقهن.

ولا يتوارثان، لأنه ضرر على الناس؛ فلا يحصل لمواليهم بحجب النسب، ولا ضرر في بقاء الولد معها، فإن قامت بينة عادلة، أو أمر مستفيض؛ ثبت النسب.


(١) سقط من (ت).
(٢) هذا قول الليث، ينظر: المدونة: (٣/ ٣٠٤)، والتهذيب: (٣/ ٢٥٧)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ١٠١٧)، وفي التبصرة للخمي: (٩/ ٤٣٢٤) عن الليث وابن وهب: إذا بلغ عشرين سنة، ووقع ذلك في النوادر أيضا: (٣/ ٢٨٧)، ولعله تصحيف.
(٣) ينظر: النوادر والزيادات (٣/ ٢٨٧)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ١٠١٨)، والتبصرة: (٩/ ٤٣٢٤).
(٤) في (ق) و (ز): (على)، والمثبت من (ت) موافق للرواية.
(٥) سبق أعلاه.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور برقم: (٢٦٥٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (٢٢٨٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>