(واختلف عن مالك في الحد الذي يجوز [فيه] (١) التفرقة؛ فقيل: الإثغار، وقيل: البلوغ، والأول أصح [وأظهر](٢)، ولا يفرق بين الأمة المسبية وولدها، ويقبل في ذلك قولها) (٣).
*ت في الترمذي: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ فَرَّقَ بَينَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا؛ فَرَّقَ اللهُ بَينَهُ وَبَينَ أَحِبَّتِهِ يَومَ القِيَامَةِ)(٤)، ولا خلاف فيه (٥).
قيل: لحق الأم في التوله لقوله ﷺ: (لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَلَى وَلَدِهَا)(٦)، وقيل: لحق الولد في الحضانة، ورفق أمه [به](٧).
وفي المدونة خلاف [الجلاب](٨): إن أجاب المشتري إلى الجمع بينهما صح البيع، لزوال سبب الفساد (٩).
فإن رضيت الأم بالتفرقة؛ قال مالك في الموازية: لا يفرق (١٠)، وقال في مختصر ابن عبد الحكم: يجوز (١١)، نظرا لأنه حق لها، أو للولد.
(١) في (ز): (معه). (٢) ساقطة من (ز). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٩)، ط العلمية: (٢/ ١٣١)، وفي طبعة تذكرة أولي الألباب نفس الخلل الطباعي. (٤) أخرجه برقم: (١٢٨٣)، وكذلك أحمد برقم: (٢٣٤٩٩). (٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر: (ص ٩٧)، وبداية المجتهد: (٣/ ١٨٦). (٦) أخرجه البيهقي في الكبرى برقم: (٨/٨). (٧) ساقط من (ت). (٨) في (ت): (الخلاف). (٩) ينظر: المدونة: (٣/ ٣٠٢)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ١٠٢٠). (١٠) النوادر والزيادات: (٦/ ٣٤٢)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ١٠١٧). (١١) المختصر الكبير لابن عبد الحكم: (ص ٣٥٩).