للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(واختلف عن مالك في الحد الذي يجوز [فيه] (١) التفرقة؛ فقيل: الإثغار، وقيل: البلوغ، والأول أصح [وأظهر] (٢)، ولا يفرق بين الأمة المسبية وولدها، ويقبل في ذلك قولها) (٣).

*ت في الترمذي: قال رسول الله : (مَنْ فَرَّقَ بَينَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا؛ فَرَّقَ اللهُ بَينَهُ وَبَينَ أَحِبَّتِهِ يَومَ القِيَامَةِ) (٤)، ولا خلاف فيه (٥).

قيل: لحق الأم في التوله لقوله : (لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَلَى وَلَدِهَا) (٦)، وقيل: لحق الولد في الحضانة، ورفق أمه [به] (٧).

وفي المدونة خلاف [الجلاب] (٨): إن أجاب المشتري إلى الجمع بينهما صح البيع، لزوال سبب الفساد (٩).

فإن رضيت الأم بالتفرقة؛ قال مالك في الموازية: لا يفرق (١٠)، وقال في مختصر ابن عبد الحكم: يجوز (١١)، نظرا لأنه حق لها، أو للولد.


(١) في (ز): (معه).
(٢) ساقطة من (ز).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٩)، ط العلمية: (٢/ ١٣١)، وفي طبعة تذكرة أولي الألباب نفس الخلل الطباعي.
(٤) أخرجه برقم: (١٢٨٣)، وكذلك أحمد برقم: (٢٣٤٩٩).
(٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر: (ص ٩٧)، وبداية المجتهد: (٣/ ١٨٦).
(٦) أخرجه البيهقي في الكبرى برقم: (٨/٨).
(٧) ساقط من (ت).
(٨) في (ت): (الخلاف).
(٩) ينظر: المدونة: (٣/ ٣٠٢)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ١٠٢٠).
(١٠) النوادر والزيادات: (٦/ ٣٤٢)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ١٠١٧).
(١١) المختصر الكبير لابن عبد الحكم: (ص ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>