قال: ولا يجوز بيع الجارية العلية بالبراءة من الحمل، ولا يجوز في الوخش إذا كان سيدها يطؤها، لأن الحمل ينقص العلية، وهو غرر، وحمل الوخش لا ينقصها، وإذا ظهر حملها؛ جازت البراءة منه؛ علية أو وخشا، لدخول المشتري عليه، وإن كان السيد يطؤها، لم تجز له البراءة، لاحتمال أن تكون له أم ولد (١)(٢).
*ص:(من باع عبدا وله مال؛ فماله للبائع؛ إلا أن يشترطه [المبتاع] (٣)، فيقر في يد العبد؛ إلا أن [٩٠ ق] ينتزعه [مشتريه](٤)؛ كان عينا أو عرضا أو دينا) (٥).
*ت: لقوله ﵇: (مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ؛ فَمَالُهُ لِلبَائِعِ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ)(٦)، فإن استثناه المشتري لنفسه لم [يجز](٧)، بل للعبد.
*ص:(لا تجوز التفرقة بين الأمة وولدها في البيع، ولا بأس أن يفرق بين العبد وولده، فإن فرق بين الأمة وولدها، فالبيع باطل؛ باع الأم أو الولد، وإن أجاب المشتري إلى الجمع بينهما)، لانعقاد البيع على الفساد.
(١) في (ق): (تكون أم ولد)، وفي (ت): (يكون ولدا). (٢) المدونة: (٣/ ٣٦٨)، وتهذيب البراذعي: (٣/ ٣٠٩). (٣) في (ز): (المشتري). (٤) زيادة من (ق). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٩)، ط العلمية: (٢/ ١٣٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٦٥). (٦) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٣٧٩)، ومسلم برقم: (١٥٤٣). (٧) في (ت): (يزيل).