للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الديات]

الدية على أهل البادية مئة من الإبل، أرباع في العمد: حقاق وجذاع وبناتُ لبون وبناتُ مَخاض، وفي الخطأ أخماس عشرون من كل صنف، والخُمس الزائد بنو لبون ذكور، وفي التغليظ أثلاث ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذْعة، وأربعون خَلِفَة - وهي التي في بطونها أولادها - غير محدودة أسنانها، والتغليظ في قتل أحد الوالدين ولده على وجه يُقارب الشبهة.

ت: كتب رسول الله لعمرو بن حزم: «في النفس مئة من الإبل»، خرجه «الموطأ» (١).

فتكون في العمد أرباعاً؛ لأنه أقل ما يتناوله الاسم.

وقال الشافعي: أثلاث، كالمغلظة.

وروى مالك عن ابن شهاب، وسليمان بن يسار، وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا يقولون: دِيَةُ الخطأ أخماس (٢)، كما تقدم.

ورؤي عن رسول الله أيضا (٣).

قال ابن نافع في «المجموعة»: إنما تكون أرباعًا في العمد إذا قبلت مبهمةً،


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٦٣٩).
(٢) انظر: «الموطأ» رقم (١٦٤٥).
(٣) أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد في «مسنده» رقم (٤٣٠٣)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٥٤٥)، والترمذي في «سننه» رقم (١٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>