الدية على أهل البادية مئة من الإبل، أرباع في العمد: حقاق وجذاع وبناتُ لبون وبناتُ مَخاض، وفي الخطأ أخماس عشرون من كل صنف، والخُمس الزائد بنو لبون ذكور، وفي التغليظ أثلاث ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذْعة، وأربعون خَلِفَة - وهي التي في بطونها أولادها - غير محدودة أسنانها، والتغليظ في قتل أحد الوالدين ولده على وجه يُقارب الشبهة.
ت: كتب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: «في النفس مئة من الإبل»، خرجه «الموطأ»(١).
فتكون في العمد أرباعاً؛ لأنه أقل ما يتناوله الاسم.
وقال الشافعي: أثلاث، كالمغلظة.
وروى مالك عن ابن شهاب، وسليمان بن يسار، وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا يقولون: دِيَةُ الخطأ أخماس (٢)، كما تقدم.
ورؤي عن رسول الله ﷺ أيضا (٣).
قال ابن نافع في «المجموعة»: إنما تكون أرباعًا في العمد إذا قبلت مبهمةً،
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٦٣٩). (٢) انظر: «الموطأ» رقم (١٦٤٥). (٣) أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد في «مسنده» رقم (٤٣٠٣)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٥٤٥)، والترمذي في «سننه» رقم (١٤٤٢).