ت: أكثر [أصحابه](١) على الرواية الأولى؛ قياساً على سائر الجراح، ولأن الزائد جناية أخرى، فلها جابر آخر.
وجه الرواية الأخرى: قوله ﵇: «في الجائفة ثُلُثُ الدِّية، وفي المأمومة ثُلُثُ الدِّية، وفي المُنَقَّلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل»(٢)، مع علمه ﵇ أنَّ الشَّيْن قد يحصل.
ولقصور حرمته عن حرمة الحر، فيزاد في الحر دونه.
* * *
(١) كذا في (ز ت)، وفي (ق): (أصحاب مالك). (٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٦٣٩)، والنسائي في «سننه» رقم (٤٨٦١).