للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ت: أكثر [أصحابه] (١) على الرواية الأولى؛ قياساً على سائر الجراح، ولأن الزائد جناية أخرى، فلها جابر آخر.

وجه الرواية الأخرى: قوله : «في الجائفة ثُلُثُ الدِّية، وفي المأمومة ثُلُثُ الدِّية، وفي المُنَقَّلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل» (٢)، مع علمه أنَّ الشَّيْن قد يحصل.

ولقصور حرمته عن حرمة الحر، فيزاد في الحر دونه.

* * *


(١) كذا في (ز ت)، وفي (ق): (أصحاب مالك).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٦٣٩)، والنسائي في «سننه» رقم (٤٨٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>