<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ت: أكثر [أصحابه] (١) على الرواية الأولى؛ قياساً على سائر الجراح، ولأن الزائد جناية أخرى، فلها جابر آخر.

وجه الرواية الأخرى: قوله ﵇: «في الجائفة ثُلُثُ الدِّية، وفي المأمومة ثُلُثُ الدِّية، وفي المُنَقَّلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل» (٢)، مع علمه ﵇ أنَّ الشَّيْن قد يحصل.

ولقصور حرمته عن حرمة الحر، فيزاد في الحر دونه.

* * *


(١) كذا في (ز ت)، وفي (ق): (أصحاب مالك).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٦٣٩)، والنسائي في «سننه» رقم (٤٨٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>