وقال الشافعي: في اليد والعين ونحوهما بقدر ذلك من قيمته.
لنا: أنه مال، فيقاس في ذلك على البهائم.
والفرق بين هذا والجراح الأربع المتقدمة: أنها قد تبرأ على غير شَينٍ، فلو لم يجعل فيها ذلك لسقطت، بخلاف بقية الأعضاء.
وإذا جَرحَ العبد جرحًا عمدًا أو خطأ، فبرئ من غير شَينٍ؛ فلا شيء فيه.
ت: لأن الواجب القيمة، وهي تبع للقيمة يوم الجناية إذا تعقبت نقصا، ولا نقص فلا قيمة.
قال عبد الحق في (النكت): إذا اختار أَخْذَ سلعته وأخذ نقصها، وقد جُنِي عليها جنايةٌ كبيرةٌ أو يسيرة، إن كانت ثوبًا أَخَذَ ما نقص بعد أن يُرفأ له، إن كان مما يصلح فيه الرفو، أو يُخاط إن كان مما تصلح فيه الخياطة، أو يُشعَبَ إن كانت قصعة، أما الحيوان فليس على الجاني غُرمُ ما نقص بعد أن يداوي ذلك.
والفرق: أنَّ المداواة غير منضبطة في الإنفاق، وغير معلومة العاقبة، ولعلَّ الحيوان يؤول أمره إلى ما هو أشد، بخلاف الرفو ونحوه معلوم منضبط (٢).
ص:(إذا كان في جائفته شَينٌ فهل يزاد على قيمته لأجل الشين أم لا؟
رواتان).
(١) كذا في (ق ت)، وفي (ز): (ثمنه). (٢) انظر: «النكت والفروق» (٢/ ١٩٦).