وقال أبو حنيفة لا يتعدى دية الحر. لنا: أنه مالٌ، كالفَرَس.
وإذا قتل المسلم ذميًّا ضُرِب مئةً وحُبس سنة (١).
وقال عبد الملك: يؤدَّب ولا يُضرب مئةً، ولا يُحبس عامًا (٢).
وقال المغيرة: إذا كان القاتل عبداً فلا حبس عليه، ويُجلد مئة (٣).
ص: (إن قطع يده، أو رجله، أو فقأ عينه؛ فعليه ما نقص من قيمته).
ت: اتفق العلماء على أنه لا قصاص بين الحر والعبد في الأطراف.
قال القاضي عبد الوهاب: إلا من لا يُعتد بخلافه.
وقياسًا على البهائم، بجامع المالية (٤).
هذا إذا لم تبطل الجنايةُ جُلَّ منافعه والغرض المقصود منه، وإلا ضمنه كله، فإن بقيت منافع حقيرة ضمنه؛ قياساً على تلف الكلّ.
ص: (في مأمومته ثلث قيمته، [وفي جائفته] (٥)، وفي مُنقَلَته عُشر ونصفُ عُشر قيمته، وفي مُوضِحَتِه نصفُ عُشرِ قيمته، وفيما سوى ذلك من
(١) انظر: «النوادر» (١٤/ ٢٢٣).(٢) «النوادر» (١٤/ ٢٢٤).(٣) «النوادر» (١٤/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، و «التبصرة» (١١/ ٦٤٤٤).(٤) انظر: «المعونة» (٢/ ٢٧٨).(٥) كذا في (ز)، وفي (ق): (وفي جائفته ثُلُثُ قيمته أيضا)، والمثبت لفظ (ت).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute