مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].
ولما كان مالا استُحِبَّت الكفَّارة؛ لشبهه بالبهيمة، ولما تعذَّر القصاص في العمد أشبه الخطأ فاستُحِبَّت الكفارة.
ولأن الكفارة إما زاجرة أو جابرة، وعلى التقديرين فتحسن في العمد؛ لأنه موضع زجر وجبر، وفي الخطأ؛ لأنه موضع الجبر.
ويُضرب في العمد مئةً، ويُحبَس سنَةً.
لأنَّ رجلا قتل عبده متعمدا «فجلده رسول الله ﷺ مئةً، ونفاه سنةً»، خرجه الدار قطني (١).
ولأنه لما سقط القصاص عنه أشبه سقوط الرجم عن الزاني؛ لكونه بكرا، والزاني البكر يُجلد مئةً ويُحبَسُ سَنَةً، فكذلك هذا.
ت: قال أبو حنيفة: يُقتل بعبد غيره.
لنا: الحديث المتقدم.
وقوله ﵇: «لا يُقتل حُر بعبد» (٢).
وقياساً على عبد نفسه، وقياسًا على الأطراف، فإِنَّ الحُرَّ لا يُقتص منه إذا قطعها من العبد.
والقيمةُ يومَ القتل لا يومَ الحكم. ويحلف السيد مع الشاهد الواحد، ويستحق القيمة؛ لأنه مال.
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ٣٢٦).(٢) أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (٣٢٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute