فيقبل، كما لو اعترف [الوارث العدل على الميّت بحق](١) يحلف المستحق ويأخذه.
والثالثة: أن الدية في ماله.
فإنَّ العاقلة لا تحمل اعترافًا، فيعمل إقراره بحسب الإمكان.
والرابعة:[تُفَضُّ](٢) عليه وعلى عاقلته، فيغرم نصيبه، ويسقط عن العاقلة نصيبها.
لأنه أقر على نفسه وعلى غيره، كمن قال: امرأته وامرأة جاره طالقتان؛ طلقت امرأته وحده.
ت: يُشترط في الإقرار بالعمد أن يكون طائعاً، وفي الخطأ أن لا يتهم بإغناء وارثِ المقتول، كالأخ والصديق الملاطف، وإن كان من الأباعد صدق إذا كان ثقةً مأمونا، ولم يُخَف أن يُرشَى (٣) على ذلك (٤)، وإذا قلنا: يُقسم مع إقراره، فامتنع الولاة من ذلك؛ فلا شيء في مال المقر ولا على عاقلته.
ص:(الواجب في قتل العبد عمدًا أو خطأ قيمته، بالغة ما بلغت، وإن زادت على دِيَةِ الحُر، ويُستحَبُّ له أن يكفّر كفارة القتل في العمد والخطأ).
لأنه قتل نفساً مؤمنةً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
(١) كذا في (ز ت)، وفي (ق): (الوارث العدل بحق على مورثه). (٢) لفظ التذكرة (١٠/ ٦٢): «تفرض». (٣) في (ت): (والصديق الملاطف، وأن لا يُرشى). (٤) زاد في (ز ت): (في الأباعد، بل لا بُدَّ أن يكون مأمونًا)، والمثبت من (ق) موافقة للفظ التذكرة (١٠/ ٦٢).