قال ابن المواز: إذا اصطلحوا على مُبهَمَةٍ، أو عفا بعض الأولياء؛ فرجع الأمر إلى الدية، فهي مثلُ دِيَةِ الخطأ؛ لأنَّ الدية على الإطلاق أصلها إنما هو في الخطأ (٢).
وقال أبو حنيفة: أخماس، والخُمس الزائد بنو مخاض ذكور.
لنا: ما تقدم.
ولأنه [سن](٣) لا يؤخذ في الزكاة فلا يؤخذ في الدية، كالثنايا.
ودية [جرح](٤) الخطأ مخمسة.
فإن كان أقل من خمس من الإبل، كالأَنمُلَة:
قال مالك: يشارك في هذه الأسنان الخمسة، له ثلاثة أبعِرَةٍ وثلث، ثُلُثَا بعير من كل سنّ (٥) يكون فيه شريكا (٦).
وإنما كانت دية المغلظة أثلاثًا لما رواه مالك: أنَّ رجلا من بني مُدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنُزِيَ في جرحه فمات، فذكر ذلك سراقة بن جُعْشُم لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين
(١) «النوادر» (١٣/ ٤٧٢). (٢) «النوادر» (١٣/ ٤٧٢). (٣) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (شيء). (٤) كذا في (ت)، وفي (ق ت): (جميع). (٥) زاد في (ز ت): (في بعير)، والمثبت من (ق) بلا زيادة موافقة للفظ «التذكرة» (١٠/ ٧٣). (٦) «النوادر» (١٣/ ٤٧٣).