للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ت: إن فات [في يد البائع] (١)، ولم يمكن المشتري من قبضها؛ فهي من البائع اتفاقا، فإن مكنه ولم يقبضها؛ قال ابن القاسم: ضمنها البائع، وقال أشهب: ضمانها من المشتري، لأنه تركه كالوديعة (٢).

*ص: (الفوت: العتق؛ والموت؛ وحوالة الأسواق؛ وحدوث العيب؛ والبيع في [المبيع] (٣) الفاسد فوت) (٤).

*ت: المفيت سبعة:

حوالة الأسواق بزيادة أو نقص.

وتغير المبيع في نفسه بزيادة أو نقص.

وخروجه عن المشتري ببيع؛ أو هبة؛ أو صدقة؛ أو عتق، أو ما يؤدي إلى خروجه كالكتابة والتدبير.

وتعلق حق الغير [به] (٥)، كالإجارة؛ والرهن؛ والحبس.

ونقله إلى بلد آخر.

والوطء في الأمة.

ويفيت الدور و [الأرضين] (٦): الهدم، والبناء، وشق العيون، وحفر


(١) ساقطة من (ز).
(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٧٢)، والجامع لابن يونس: (١٤/٤٦).
(٣) في (ز): (البيع).
(٤) نفسها.
(٥) ساقطة من (ز).
(٦) في (ق): (الأرضون).

<<  <  ج: ص:  >  >>