للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن نافع: إن كان من أهل التهم كُشِف أمره، فإن ظهر أنه فرط؛ ضمن، وإلا فلا ضمان، جُعِل له جعل أم لا (١).

* * *

* ص: (إن جَعَلَ في آبِقٍ دينارًا لمن جاء به، ثم بدا له؛ فليس له الرجوع).

* ت: قال الأبهري: هذا إذا كان المجعول له قد خرج في [طلب العبد] (٢)، وإلا فله الرجوع (٣)؛ لأنَّ الجعالة عقد جائز.

* * *

* ص: (يُحبَس الآبق، فإن لم يأت له طالب بِيعَ إِذا خِيفَ أن يموت ضياعاً، وقيل: إنَّ الإمام يخلي سبيله، ولا يتركه يموت).

* ت: قال مالك: يحبسه سنةً ثم يباع (٤).

قال ابن القاسم وهو السنة، إلا أن يخاف عليه الضياع فيُباع (٥).

قال بعض أصحابنا: مراد مالك: يُحبَس سنَةً إذا كانت له صنعة تقوم بنفقته، أو إمام عدل ينفق عليه من بيت المال، وإلا بيع قبل السَّنَة (٦).

قال مالك: إذا أنفق عليه الإمام وباعه أخَذَ من ثمنه النفقة وحبس الباقي لربه، ولا يُطلِقُه بعد السَّنَة؛ لئلا يأبق ثانيةً، بخلاف ضوال الإبل (٧).


(١) قول ابن نافع في «النوادر» (١٠/ ٤٨٥).
(٢) في (ز) (طلبه)، والمثبت موافق لعبارة «شرح المختصر الكبير» (٢/ ٤٣٠).
(٣) شرح «المختصر الكبير» (٢/ ٤٣٠).
(٤) «المدونة» (١٠/ ٤٠٦)، و «مختصر المدونة» (٣/ ٣٧٨)، و «الجامع» (١٨/ ٢١٢).
(٥) بنصه عنه في «النوادر» (١٠/ ٤٨٤)، وانظر: «المدونة» (١٠/ ٤١٣).
(٦) انظره «النوادر» (١٠/ ٤٨٤).
(٧) «المدونة» (١٠/ ٤١٣)، و «اختصار المدونة» (٣/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>