وقال ابن نافع: إن كان من أهل التهم كُشِف أمره، فإن ظهر أنه فرط؛ ضمن، وإلا فلا ضمان، جُعِل له جعل أم لا (١).
* * *
* ص: (إن جَعَلَ في آبِقٍ دينارًا لمن جاء به، ثم بدا له؛ فليس له الرجوع).
* ت: قال الأبهري: هذا إذا كان المجعول له قد خرج في [طلب العبد] (٢)، وإلا فله الرجوع (٣)؛ لأنَّ الجعالة عقد جائز.
* ص: (يُحبَس الآبق، فإن لم يأت له طالب بِيعَ إِذا خِيفَ أن يموت ضياعاً، وقيل: إنَّ الإمام يخلي سبيله، ولا يتركه يموت).
* ت: قال مالك: يحبسه سنةً ثم يباع (٤).
قال ابن القاسم وهو السنة، إلا أن يخاف عليه الضياع فيُباع (٥).
قال بعض أصحابنا: مراد مالك: يُحبَس سنَةً إذا كانت له صنعة تقوم بنفقته، أو إمام عدل ينفق عليه من بيت المال، وإلا بيع قبل السَّنَة (٦).
قال مالك: إذا أنفق عليه الإمام وباعه أخَذَ من ثمنه النفقة وحبس الباقي لربه، ولا يُطلِقُه بعد السَّنَة؛ لئلا يأبق ثانيةً، بخلاف ضوال الإبل (٧).
(١) قول ابن نافع في «النوادر» (١٠/ ٤٨٥).(٢) في (ز) (طلبه)، والمثبت موافق لعبارة «شرح المختصر الكبير» (٢/ ٤٣٠).(٣) شرح «المختصر الكبير» (٢/ ٤٣٠).(٤) «المدونة» (١٠/ ٤٠٦)، و «مختصر المدونة» (٣/ ٣٧٨)، و «الجامع» (١٨/ ٢١٢).(٥) بنصه عنه في «النوادر» (١٠/ ٤٨٤)، وانظر: «المدونة» (١٠/ ٤١٣).(٦) انظره «النوادر» (١٠/ ٤٨٤).(٧) «المدونة» (١٠/ ٤١٣)، و «اختصار المدونة» (٣/ ٣٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute