للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون: لا أرى أن يوقف سنةً، بل ما يتبين أمره فيه، ثم يباع وتُكتب صفته، حتى يأتي طالبه (١).

قال ابن يونس: هو الصواب؛ لأنَّ نفقة السنة ربما أذهبت ثمنه (٢).

ووجه القول الثاني أنه لا يحبسه: أنَّ حبسه يحول بينه وبين سيده فلا يجده.

* * *

* ص: (إن جَعَلَ في آبِقٍ جُعلا إن وجده، فإن لم يجده فله طعامه وشرابه وكسوتُه؛ امتنع).

لأن أحد الأمرين مجهول، لا يدري أيهما يحصل له، فهو غرر، ولا يجوز أن يكون الجُعل غرراً، ولأنَّ الطعام لا يستحقه إن لم يأتِ به؛ لأنَّ الآبق لا يؤخذ بسببه شيء قبل الإتيان به، فجعله له حينئذ لا يصح.

(ومن جاء بآبق وكان ممن يخرج [لطلب] (٣) الأباق؛ فله الجعل في ذلك على وجه الاجتهاد).

لأنه ظاهر حاله (٤).

(وإلا فله نفقته) (٥).

* ت: لأن الأول فعَلَ ما على سيده؛ لأنَّ عليه حفظ ماله، ومن قام عن


(١) نقله عنه ابن أبي زيد في «النوادر» (١٠/ ٤٨٤)، وابن يونس في «الجامع» (١٨/ ٢١٢).
(٢) بنصه عنه في «الجامع» (١٨/ ٢١٢).
(٣) في (ز): (في طلب).
(٤) انظر: «المدونة» (١٠/ ٤١٣)، و «اختصار المدونة» (٣/ ٣٨٠)، و «الجامع» (١٨/ ٢١٣).
(٥) انظر كلام مالك «المدونة» (١٠/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>