والفرقة في المسائل كلها بتطليقة [واحدة](١)، فإن تزوجها بعد ذلك؛ كانت [عنده](٢) على تطليقتين) (٣).
ت: لا صداق لها قبل الدخول؛ لأن سلعتها بيدها؛ إلا في العنين لغروره، والطلقة بائنة، لا يفارق بأكثر منها، قاله مالك (٤)، ويتوارثان قبل أن تختار، وعليها العدة بعد الدخول.
قال مالك (٥): من علم من وليته فاحشة؛ لا يعلم بذلك خطابها، ولا ترد بها، لأن الإنسان مأمور بالستر على غيره وعلى نفسه؛ لقوله ﵇:«مَنْ بُلِيَ بِشَيْءٍ مِّن هَذِهِ القَاذُورَاتِ فَلْيَستَتِر بِسترِ اللهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ مَنْ يُبدِ لَنَا صَفحَتَهُ، نُقِم عَلَيْهِ حَدَّ اللَّهِ ﷿»(٦)، بخلاف سائر الأدواء التي لا صنع لها فيها، لأنه لا معرة فيها، وكتمها تدليس.
(١) ساقطة من (ت). (٢) ساقطة من (ت). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٧)، و ط العلمية: (١/ ٣٩٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٠٧). (٤) المدونة: (٢/ ١٤٤)، (٢/ ١٨٦). (٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥٢٩)، والجامع لابن يونس: (٩/ ١٦٢)، والبيان والتحصيل: (٤/ ٢٦٢). (٦) أخرجه مالك في الموطأ: (كتاب الرجم والحدود/ رقم ٣٠٤٨ ت الأعظمي)، والحاكم في المستدرك: (٧٦١٥)، والبيهقي في الكبرى: (١٧٥٤٧)، وفي الشعب: (٩٢٢٦)، عن زيد بن أسلم وابن عمر ﵄.