للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• ص: (اختلف قوله في البرص؛ فعنه روايتان: إحداهما أنه يرد به؛ [كما ترد المرأة] (١)، والأخرى [أنه] (٢) لا يرد به) (٣).

* ت: رواية ابن القاسم [عن مالك] (٤): يرد به؛ إذا كان قبل [الزواج] (٥)؛ قل أو كثر، قال ابن حبيب: لا يرد [بما] (٦) حدث بعد العقد؛ إلا أن يكون فاحشا مؤذيا؛ قاله مالك وأصحابه (٧).

وعدم الرد بالبرص مطلقا رواية المدونة؛ لأن المرأة يراد منها الاستمتاع، والرجل لا يقصد لذلك كما تقصد المرأة (٨).

ووجه الرواية الأخرى: أنه يضر بها؛ كما لها ذلك في أيسر منه، وهو امتناع الوطء بالإيلاء، وقياسا على العنة؛ أو ضرر النفقة

• ص: (إن اختارت فراقه قبل الدخول بها؛ فلا صداق لها؛ إلا في العنين؛ لأنه غار [بنفسه] (٩)، أو بعد الدخول؛ ولم تكن علمت بعنته؛ فلها الصداق [كاملا] (١٠).


(١) بدلها في (ت): (كالمرأة).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٧)، و ط العلمية: (١/ ٣٩٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٠٥).
(٤) زيادة من (ت).
(٥) في (ت): (التزويج).
(٦) في (ت): (مما).
(٧) النوادر والزيادات: (٤/ ٥٣٣)، والجامع لابن يونس: (٩/ ١٦٧)، والتبصرة: (٤/ ١٩٠١).
(٨) المدونة: (٣/ ٢٠٩).
(٩) ساقطة من (ت).
(١٠) بدلها في (ت): (عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>