قال اللخمي: أرى أن ترد الصغيرة بنت خمس سنين؛ لامتناع الوطء كالرتقى؛ وعليه في الصبر ضرر؛ فإن كان لهم عادة في الصبر؛ فلا ترد (٢).
• ص:(للمرأة رد الرجل بالجنون والجذام و [العنة] (٣)) (٤).
* ت قال اللخمي: وإن قل الجنون؛ لأنه يفوّت استمتاع المرأة، [مطبقا](٥) أو في رأس كل شهر، وكذلك لو حدث بعد العقد وقبل الدخول (٦).
ومن قليل الجذام؛ لتوقع كثرته، ويمنع اللذة، ولا يسلم منه الولد.
ومن العنة؛ لأن لها حقا في الوطء، قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، قال مالك: العنة: عدم انتشار الذكر (٧).
قال مالك: يرد الخصي القائم الذكر (٨)، وقال سحنون: لا يرد كالعقيم، قال مالك: ولا ترد المرأة بأنها عاقر، ولا الرجل بأنه عقيم؛ لأن الحق إنما يتعلق بالوطء (٩).
(١) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥٣١)، والتبصرة: (٤/ ١٨٩١). (٢) التبصرة: (٤/ ١٨٩٣). (٣) في (ت): (العنت). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٧)، و ط العلمية: (١/ ٣٩٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٠٤). (٥) في (ت): (مطلقا). (٦) التبصرة: (٤/ ١٩٠٠). (٧) القول لابن حبيب، ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥٣٨)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٣٠٣)، ونسبه اللخمي لمالك في التبصرة: (٤/ ١٩٠٢)، وهو ظاهر كلامه في المدونة: (٢/ ١٨٥). (٨) لها الخيار إن لم تعلم، المدونة: (٢/ ٢٠٤). (٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥٣٢)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٣٥٠).