بالصداق؛ لأنه [لا بد له](١) للاستدامة، وقد غره الولي؛ ومنعه من ذلك؛ فيرجع عليه.
وإن لم يعلم الولي؛ رجع عليها؛ لتدليسها، ويترك [لها](٢) ربع دينار؛ لأنه حق الله تعالى، ولا ينكحها أبدا؛ لوطئه [إياها](٣) في العدة.
• ص:(لا ترد المرأة بالعمى ولا بالعور، و [لا] (٤) بالسواد، ولا لأنها [بنت](٥) زنا، ولا بشيء من [هذه](٦) العيوب كلها؛ إلا أن يشترط السلامة؛ فله [ردها](٧)) (٨).
* ت:[لما تقدم](٩) عن عمر ﵁، وعن علي ﵁، وحصرهما الرد في الأربعة؛ يقتضي عدم اعتبار [غيرها](١٠)، ولأن غيرها لا يمنع الجماع.
ومتى اشترط؛ رجع بالصداق على التفصيل المتقدم، قال ابن حبيب:[ترد](١١)
(١) في (ق): (أبذله)، وفي شرح التلمساني: (بذله)، والمعنى واحد، لأن الصدق ضروري للاستدامة، ولأجلها بذله. (٢) ساقطة أيضا من (ت). (٣) ساقطة من (ت). (٤) ساقطة من (ت). (٥) في (ق): (ولد). (٦) ساقطة من (ت). (٧) في (ت): (الرد). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٧)، و ط العلمية: (١/ ٣٩٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٠٣). (٩) ساقطة من (ت). (١٠) في (ت): (غيرهما)، وكذلك في التي تليها. (١١) في (ت): (يُرَدّ).