للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالصداق؛ لأنه [لا بد له] (١) للاستدامة، وقد غره الولي؛ ومنعه من ذلك؛ فيرجع عليه.

وإن لم يعلم الولي؛ رجع عليها؛ لتدليسها، ويترك [لها] (٢) ربع دينار؛ لأنه حق الله تعالى، ولا ينكحها أبدا؛ لوطئه [إياها] (٣) في العدة.

• ص: (لا ترد المرأة بالعمى ولا بالعور، و [لا] (٤) بالسواد، ولا لأنها [بنت] (٥) زنا، ولا بشيء من [هذه] (٦) العيوب كلها؛ إلا أن يشترط السلامة؛ فله [ردها] (٧)) (٨).

* ت: [لما تقدم] (٩) عن عمر ، وعن علي ، وحصرهما الرد في الأربعة؛ يقتضي عدم اعتبار [غيرها] (١٠)، ولأن غيرها لا يمنع الجماع.

ومتى اشترط؛ رجع بالصداق على التفصيل المتقدم، قال ابن حبيب: [ترد] (١١)


(١) في (ق): (أبذله)، وفي شرح التلمساني: (بذله)، والمعنى واحد، لأن الصدق ضروري للاستدامة، ولأجلها بذله.
(٢) ساقطة أيضا من (ت).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) في (ق): (ولد).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) في (ت): (الرد).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٧)، و ط العلمية: (١/ ٣٩٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٠٣).
(٩) ساقطة من (ت).
(١٠) في (ت): (غيرهما)، وكذلك في التي تليها.
(١١) في (ت): (يُرَدّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>